وأما
( النوع الأول ) : أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا ، وقيل : بالعكس ، وإليه ذهب الجمهور ، واختار الأول المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع : ، الفخر الرازي والبيضاوي .
والحق ما ذهب إليه الجمهور .
( النوع الثاني ) : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط ، فإنه أرجح .
( النوع الثالث ) : أنه يقدم المثبت على المنفي ، نقله عن جمهور الفقهاء ؛ لأن مع المثبت زيادة علم ، وقيل : يقدم النافي ، وقيل : هما سواء ، واختاره في المستصفى . إمام الحرمين
( النوع الرابع ) : أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه .
( النوع الخامس ) : أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ ، وقيل : بالعكس .
( النوع السادس ) : أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به .
( النوع السابع ) : أن يكون أحدهما موجبا لحكمين ، والآخر موجبا لحكم واحد ، فإنه يقدم الموجب لحكمين ؛ لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخر .
( النوع الثامن ) : أنه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي ؛ لأن الوضعي لا [ ص: 794 ] يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المكلف .
وقيل : بالعكس ؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة ، وهي مقصودة للشارع .
( النوع التاسع ) : أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد .
( واعلم ) : أن المرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق ، فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت .