الفائدة الثانية
في إلى غيره الانتقال عن محل النزاع
قبل تمام الكلام فيه
منعه الجمهور ; لأنا لو جوزناه لم يتأت إفحام الخصم ، ولا إظهار الحق ; لأنه ينتقل من كلام إلى كلام ، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له ، فلا يحصل المقصود من المناظرة ، وهو إظهار الحق ، وإفحام المخالف له ، وهذا إذا كان الانتقال من المستدل .
وأما إذا كان من السائل ، بأن ينتقل من سؤاله قبل تمامه ، ويقول : ظننت أنه لازم ، فبان خلافه فمكنوني من سؤال آخر ، فقال بعضهم : الأصح أنه يمكن من ذلك ، إذا [ ص: 674 ] كان انحدارا من الأعلى إلى الأدنى ، فإن كان ترقيا من الأدنى إلى الأعلى ، كما لو أراد الترقي من المعارضة إلى المنع ، لم يمكن من ذلك ; لأنه يكذب نفسه ، وقيل : يمكن ; لأن مقصوده الإرشاد .