الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        بفتح الجيم ، أي القول بما أوجبه دليل المستدل .

                        قال في المحصول وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة ، مع استبقاء الخلاف انتهى .

                        [ ص: 658 ] قال الزركشي في البحر : وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه ، من حكم المسألة المتنازع فيها ، مع كونه غير مستلزم .

                        قال : وهذا أولى من تعريف الرازي له بموجب العلة; لأنه لا يختص بالقياس .

                        قال ابن المنير : حدوه بتسليم مقتضى الدليل ، مع بقاء النزاع فيه ، وهو غير مستقيم; لأنه يدخل فيه ما ليس منه ، وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية في الوضوء بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أربعين شاة شاة فقال المعترض : أقول بموجب هذا الدليل ، لكنه لا يتناول محل النزاع ، ( فهذا ينطبق عليه الحد ) وليس قولا بالموجب ; لأن شرطه أن يظهر عذر للمستدل في العلة ، فتمام الحد أن يقال : هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع ، حيث يكون للمستدل عذر معتبر .

                        ومن أنواع القول بالموجب : أن يذكر المستدل إحدى المقدمتين ، ويسكت على الأخرى ، ظنا منه أنها مسلمة ، فيقول الخصم بموجب المقدمة ، ويبقى على المنع لما عداها .

                        ومنها : أن يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع ، وبين محل آخر ، فينصب الدليل على ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم في ذلك المحل يستلزم ثبوته في محل النزاع .

                        فيقول المعترض بالموجب ومنع الملازمة .

                        والفرق بينه وبين المعارضة أن حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محل النزاع ، والمعارضة فيها اعتراف بأن للدليل دلالة على محل النزاع .

                        قال إمام الحرمين ، وابن السمعاني : وهو سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة ، ولا بد في توجهه من شرط ، وهو أن يسند الحكم الذي ينصب له العلة إلى شيء ، مثل قول الحنفي في ماء الزعفران : ماء خالطه طاهر ، والمخالطة لا تمنع صحة الوضوء . فيقول المعترض : المخالط لا يمنع ، لكنه ليس بماء مطلق .

                        [ ص: 659 ] قال في المنخول : الأصوليون يقولون تارة : إن القول بالموجب ليس اعتراضا ، وهو لعمري كذلك ، فإنه لا يبطل العلة; لأنها إذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه; فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى .

                        واختلفوا هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا ؟

                        فقيل : يجب لقربه إلى ضبط الكلام ، وصونه عن الخبط ، وإلا فقد يقول بالموجب على سبيل العناد .

                        وقيل : لا يجب ; لأنه قد وفى بما عليه ، وعلى المستدل الجواب ، وهو أعرف بمآخذ مذهبه ، قال الآمدي وهو المختار .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية