الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 501 ] الفصل الخامس

                        في مراتب البيان للأحكام

                        وهي خمسة ، بعضها أوضح من بعض :

                        ( الأول ) : بيان التأكيد ، وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل ، كقوله تعالى في صوم التمتع : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة وسماه بعضهم بيان التقرير .

                        وحاصله أنه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص ، فيكون البيان قاطعا للاحتمال ، مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر .

                        ( الثاني ) : النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء ، كالواو وإلى في آية الوضوء . فإن هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند أهل اللسان .

                        ( الثالث ) : نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن ، كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ولم يذكر في القرآن مقدار هذا الحق .

                        ( الرابع ) : نصوص السنة المبتدأة ، مما ليس في القرآن نص عليها لا بالإجمال ، ولا بالتبيين ، ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .

                        ( الخامس ) : بيان الإشارة ، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة ، مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني ، وقيس عليها غيرها ; لأن الأصل إذا استنبط منه معنى ، وألحق به غيره ، لا يقال لم يتناوله النص ، بل تناوله ; لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أشار إليه بالتنبيه ، كإلحاق المطعومات في باب الربوبيات بالأربعة المنصوص عليها ; لأن حقيقة القياس : بيان المراد بالنص ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل التكليف [ ص: 502 ] بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد .

                        ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي في أول الرسالة .

                        وقد اعترض عليه قوم وقالوا : قد أهمل قسمين ، وهما الإجماع ، وقول المجتهد ، إذا انقرض عصره ، وانتشر من غير نكير .

                        قال الزركشي في البحر : إنما أهملهما الشافعي ; لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي ; لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل ، فإن كان نصا فهو من الأقسام الأول ، وإن كان استنباطا فهو الخامس .

                        قال ابن السمعاني يقع بيان المجمل بستة أوجه :

                        أحدها بالقول وهو الأكثر .

                        ( والثاني ) : بالفعل .

                        ( والثالث ) : بالكتاب كبيان أسنان الديات ، وديات الأعضاء ، ومقادير الزكاة ، فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - بينها بكتبه المشهورة .

                        ( والرابع ) : بالإشارة ، كقوله : الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا يعني ثلاثين يوما ، ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات ، وحبس إبهامه في الثالثة ; إشارة إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين .

                        ( والخامس ) : بالتنبيه ، وهو المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الأحكام ، كقوله في [ ص: 503 ] بيع الرطب بالتمر : أينقص الرطب إذا جف وقوله في قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت .

                        ( السادس ) : ما خص العلماء بيانه عن اجتهاد ، وهو ما فيه الوجوه الخمسة ، إذا كان الاجتهاد موصولا إليه من أحد وجهين ، إما من أصل يعتبر هذا الفرع به ، وإما من طريق أمارة تدل عليه ، وزاد شارح اللمع وجها سابعا ، وهو البيان بالترك كما روي " أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار " .

                        قال الأستاذ أبو منصور : رتب بعض أصحابنا ذلك فقال : أعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب ، ثم بالفعل ، ثم بالإشارة ، ثم بالكتابة ، ثم بالتنبيه على العلة .

                        قال : ويقع بيان من الله سبحانه وتعالى بها كلها خلا الإشارة ، انتهى .

                        قال الزركشي : لا خلاف أن البيان يجوز بالقول ، واختلفوا في وقوعه بالفعل ، والجمهور على أنه يقع بيانا ، خلافا لأبي إسحاق المروزي منا ، والكرخي من الحنفية ، حكاه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ، انتهى .

                        ولا وجه لهذا الخلاف ، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بين الصلاة والحج بأفعاله ، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حجوا كما رأيتموني . . . . [ ص: 504 ] أحج و خذوا عني مناسككم ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك ، لا من شرع ولا من عقل ، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء .

                        وإذا ورد بعد المجمل قول وفعل ، وكل واحد منهما صالح لبيانه ، فإن اتفقا وعلم سبق أحدهما فهو البيان ، قولا كان أو فعلا ، والتالي تأكيد له .

                        وقيل : إن المتأخر إن كان الفعل لم يحمل على التأكيد ; لأن الأضعف لا يؤكد الأقوى ، وإن جهل المتقدم منهما فلا يقضى على واحد منهما بأنه المبين بعينه ، بل يقضى بحصول البيان بواحد منهما لم نطلع عليه ، وهو الأول في نفس الأمر .

                        وقيل : يكونان بمجموعهما بيانا ، قيل : هذا إذا تساويا في القوة ، فإن اختلفا فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم ورودا ، وإلا لزم التأكيد بالأضعف ، هذا إذا اتفق القول والفعل .

                        أما إذا اختلفا ; فذهب الجمهور أن المبين هو القول ، ورجح هذا فخر الدين الرازي وابن الحاجب ، سواء كان متقدما أو متأخرا ، ويحمل الفعل على الندب ; لأن دلالة القول على البيان بنفسه ، بخلاف الفعل ، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه ، والدال بنفسه أولى .

                        وقال أبو الحسين البصري : المتقدم منهما هو البيان ، كما في صورة اتفاقهما .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية