الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      مسائل من أحكام الأيمان

                                                                                                                                                                                                                                      اعلم أن الأيمان أربعة أقسام : اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف ، واثنان مختلف فيهما .

                                                                                                                                                                                                                                      قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام : قسمان فيهما الكفارة ، وقسمان لا كفارة فيهما . خرج الدارقطني في " سننه " : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا عبثر عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : الأيمان أربعة ، يمينان يكفران ، ويمينان لا يكفران . فاليمينان اللذان يكفران ، فالرجل الذي يحلف : والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل ، والرجل يقول : والله لأفعلن كذا وكذا ، فلا يفعل . واليمينان اللذان لا يكفران ، فالرجل يحلف : والله ما فعلت كذا وكذا ، وقد فعل ، والرجل يحلف : لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله .

                                                                                                                                                                                                                                      قال ابن عبد البر : وذكر سفيان الثوري في " جامعه " ، وذكره المروزي عنه أيضا ، قال سفيان : الأيمان أربعة ، يمينان يكفران ، وهو أن يقول الرجل : " والله لا [ ص: 422 ] أفعل " ثم يفعل ، أو يقول : " والله لأفعلن " ثم لا يفعل . ويمينان لا يكفران ، وهو أن يقول الرجل : " والله ما فعلت " ، وقد فعل ، أو يقول : " والله لقد فعلت " وما فعل .

                                                                                                                                                                                                                                      قال المروزي : أما اليمينان الأوليان ، فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان ، وأما اليمينان الأخريان ، فقد اختلف أهل العلم فيهما فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا ، أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه ، فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                                                                                      وكذلك قال أحمد وأبو عبيد ، وقال الشافعي : لا إثم عليه ، وعليه الكفارة .

                                                                                                                                                                                                                                      قال المروزي : وليس قول الشافعي في هذا بالقوي ، قال : وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا ، وقد فعل ، متعمدا للكذب فهو آثم ، ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء : مالك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وأبي عبيد .

                                                                                                                                                                                                                                      وكان الشافعي يقول : يكفر ، قال : وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي ، قال المروزي : أميل إلى قول مالك وأحمد ، اهـ محل الغرض من القرطبي بلفظه ، وهو حاصل تحرير المقام في حلف الإنسان " لأفعلن " أو " لا أفعل " .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما حلفه على وقوع أمر غير فعله ، أو عدم وقوعه ، كأن يقول : والله لقد وقع في الوجود كذا ، أو لم يقع في الوجود كذا ، فإن حلف على ماض أنه واقع ، وهو يعلم عدم وقوعه متعمدا الكذب فهي يمين غموس ، وإن كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهي من يمين اللغو كما قدمنا ، وإن كان شاكا فهو كالغموس ، وجعله بعضهم من الغموس .

                                                                                                                                                                                                                                      وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا ؟ فهو كذلك أيضا يدخل في يمين الغموس ، وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا تكفر ; لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة اليمين .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيها ، وفيها عند المالكية تفصيل ، وهو وجوب الكفارة في غير المتعلقة بالزمن الماضي ، واعلم أن اليمين منقسمة أيضا إلى يمين منعقدة على بر ، ويمين منعقدة على حنث ، فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم حالفها تحليل اليمين كقوله : " والله لا أفعل كذا " ، والمنعقدة على حنث ، هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه ، أو بالكفارة كقوله : " والله لأفعلن كذا " ، ولا يحكم بحنثه [ ص: 423 ] في المنعقدة على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه ، إلا إذا كانت موقتة بوقت فيحنث بفواته ، ولكن إن كانت بطلاق كقوله على طلاقها : " لأفعلن كذا " ، فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه ; لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث ؟ ولا يجوز الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال بعض العلماء : لا يمنع من الوطء ، لأنها زوجته ، والطلاق لم يقع بالفعل ، وممن قال به أحمد .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية