المسألة الثانية
[ الماء المتغير ]
التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه ، فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة مالك ، ومطهر عند والشافعي أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ .
وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء ، ( أعني : هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ ) فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق ، وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال : ماء كذا لا ماء مطلق - لم يجز الوضوء به ، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء ، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في كتاب من إجازة طهر الجمعة بماء الورد . ابن شعبان
والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة ، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل ، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد ، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته : " " فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق ، وقد روي عن اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور مالك اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما ، فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف ، ولم يجزه مع الكثرة .