الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : استدلال أبي حنيفة

                                                                                                                                            وأما أبو حنيفة فاستدل على وجوب مسح ربعه بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، قال : والناصية ربع الرأس ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم قياسا على سائر الأعضاء .

                                                                                                                                            ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية الموجبة لمسح البعض من غير تحديد بربع ولا ثلث ، ثم حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وذلك أقل الربع ، لأنه مسح بالماء فوجب أن يجزئ منه ما انطلق اسم المسح عليه قياسا على المسح على الخفين ، ولأنه مسح بعض رأسه فوجب أن يجزئه قياسا على الربع ، ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلم [ ص: 117 ] يتقدر فرضه بالربع قياسا على سائر الأعضاء ، ولأن التقدير لا يثبت قياسا ولا سيما أبي حنيفة ، ولأن تقديره بالربع من غير نص ليس بأولى من قدره بأقل منه أو بأكثر فكان مطرحا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية