الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن التمييز معتبر فاعتباره يكون بثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الدم مختلفا بعضه أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق . فإن كان لونا واحدا فلا تمييز وينظر فيه : فإن كان أسود فكله حيض إن بلغ يوما وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما مبتدأة كانت أو ذات حيض . وإن نقص عن يوم وليلة فهو دم فساد . وإن زاد على خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فترد إلى ما سنذكره . وإن كان الدم أحمر رقيقا فلها حالتان : مبتدأة ، وذات حيض فإن كانت ذات حيض فهو كالسواد إذا انفرد يكون حيضا إن بلغ يوما وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر . واستحاضة إن تجاوز ذلك . وإن كانت مبتدأة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : إنها كذات الحيض في أنه حيض .

                                                                                                                                            والثاني : أنه دم فساد وليس بحيض على ما سنذكره مشروحا في موضعه .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يكون سواد الدم قدرا يكون حيضا وهو أن يبلغ يوما وليلة ولا يتجاوز خمسة عشر . فإن قصر عن يوم وليلة أو تجاوز خمسة عشر فلا تمييز وكان حكم الكل واحدا في كونه دم فساد إن نقص عن يوم وليلة ، أو استحاضة دخلت في حيض إن تجاوز خمسة عشر .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر ليدخل الاستحاضة في الحيض فإن انقطع في خمسة عشر يوما فكلا الدمين سواده وحمرته حيض على ما سنذكره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية