مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين " .
قال الماوردي : اعلم أن على ضربين : الجورب
أحدهما : أن يكون مجلد القدم فيجوز المسح عليه ، وقال أبو حنيفة لا يجوز المسح عليه استدلالا بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه ، كالنعل .
ودليلنا رواية أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة . ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه ، كالخف ، ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها . أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
و الضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه .
وقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، يجوز المسح عليه ، استدلالا بالخبر أنه مسح على الجوربين ، وقياسا على المجلدين .
ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه [ ص: 365 ] كاللفائف والخرق ، والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين أن متابعة المشي عليهما ممكن .
والضرب الثاني : أن يكون منعل الأسفل فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم ، فلا يجوز المسح عليه .
والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه ، فقد اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين :
أحدهما : لا يجوز وهو رواية المزني ، والثاني : يجوز ، وهي رواية الربيع .