فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا من وجوب إيصال الماء في الجنابة إلى جميع الشعر لم يجزه وحكي عن فترك الجنب شعرة لم يصبها الماء أبي حنيفة يجزئه غسله وهذا خطأ : لقوله صلى الله عليه وسلم : " وروى " تحت كل شعرة جنابة عطاء بن السائب عن زاذان عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . قال " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره فلو نتف الشعر التي لم يغسلها [ ص: 226 ] فإن كان قد وصل الماء إلى أصلها أجزأه ، وإن لم يكن قد وصل الماء إلى أصلها لزمه إيصال الماء إليه وهكذا لو أجزأه ولو أوصل الماء إلى أصول شعره دون ما استرسل منه ثم جزه أو حلقه أعاد لبقاء الجنابة في المسترسل . صلى قبل جزه أو حلقه