مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك غسل المرأة إلا أنها تحتاج من غمر ضفائرها حتى يبلغ الماء أصول الشعر إلى أكثر مما يحتاج إليه الرجل . وروي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للغسل من الجنابة ؟ فقال : " لا [ ص: 225 ] إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء " أم سلمة ( قال ) وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر وكما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها " . أن
قال الماوردي : وهذا كما قال : كغسل الرجل سواء على ما ذكرنا فرض وسنة إلا أنها تزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لما تختص به غالبا من العكن والمغابن التي يعدل الماء عنها فإن كانت ثيبا فعليها إيصال الماء إلى فرجها : لأنه قد صار بزوال البكارة في حكم البشرة الظاهرة ، وقد شبهه غسل المرأة من جنابتها الشافعي رضي الله عنه بما بين الأصابع ، وإن كانت بكرا فليس عليها إيصال الماء إلى فرجها : لأنه بشرة ظاهرة ، وعليها إيصال الماء إلى تكاسير عكنها وغضون وجهها وداخل سرتها ، وكذا الرجل إذا كان كذلك فأما شعر رأسها ، فإن كان محلولا أوصلت الماء إلى جميعه من أصول منابته إلى ما استرسل عنه لا يجزئه الاقتصار على أصول ثابتة دون المسترسل ولا على المسترسل دون أصول المنابت حتى يجمع بين الأمرين لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإن كان شعرها مضفورا لمة أو عقصة فإن كان فيه طيب يمنع من وصول الماء إليه فليس عليها حل بل تغلغل الماء في أصوله حتى يصل الماء إلى منابته وتفيض عليه حتى يصل إلى مسترسله . " بلوا الشعر وأنقوا البشرة
وروى عبد الله بن رافع عن قالت : أم سلمة فإذا استظهرت لنفسها في حله كان أولى وأحق ، قد كان " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ " ، فقال : " لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري " . أو قال : " فإذا أنت قد طهرت ابن عمر يأمر النساء بنقض شعورهن لغسل الجنابة فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت : " هلا أمرهن بحلقه " فأنكرت عائشة وجوب حله ويحتمل أن يكون ابن عمر أمر بذلك احتياطا لا واجبا وهكذا الرجل إذا كان ذا جمة .