الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1129 [ ص: 165 ] ( 8 ) باب ما لا يجمع بينه من النساء
1081 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن [ ص: 166 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954774 " nindex.php?page=treesubj&link=10987لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " .
[ ص: 167 ] 23877 - قال أبو عمر : زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد روي من حديث جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري .
23878 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم ، حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17386يعقوب بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=954775 " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " 23879 - وحدثني سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
23880 - وأما طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فمتوافرة .
[ ص: 168 ] 23881 - رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح السمان ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وغيرهم .
23882 - وروي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
23883 - وهو حديث مجتمع على صحته ، وعلى القول بظاهره ، وبما في معناه ، فلا يجوز عند الجميع nindex.php?page=treesubj&link=10989الجمع بين المرأة ، وعمتها ، وإن علت ، ولا بين المرأة وخالتها ، وإن علت ، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=10989نكاح المرأة على بنت أختها ، ولا على بنت أخيها ، وإن سفلت .
23884 - وهذا في معنى nindex.php?page=treesubj&link=28975تفسير : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [ النساء : 23 ] أنها الأم وإن علت ، والابنة وإن سفلت ، وكما لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=10989نكاح المرأة على عمتها ، كذلك لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=10989نكاح عمتها عليها ، وكذلك حكم الخالة مع بنت أختها ; لأن المعنى الجمع بينهما .
23885 - وهذا كله مجتمع عليه ، لا خلاف فيه .
23886 - وقد روي مرفوعا من أخبار الآحاد العدول هذا المعنى [ ص: 169 ] مكشوفا بما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=954775 " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تنكح العمة على بنت أخيها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تتزوج الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى .
23887 - قال أبو عمر : عند nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا الباب حديثان :
( أحدهما ) : عن جابر .
( والآخر ) : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23890 - وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب على حسب ما وصفنا فيه ، فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن له ، وأن يكون قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم نزل بعده ، فلم يبق إلا أن يكون زيادة بيان ، كما لو نزل بذلك قرآن .
23894 - وقد تنطعت فرقة ، فقالوا ; لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة ، وعمتها ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
23895 - وإنما أجمعوا على ذلك بمعنى نص القرآن في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=10988الجمع بين الأختين .
23896 - والمعنى في ذلك إلى الله - عز وجل - نكاح الأخوات ، فلا يحل لأحد نكاح أخته من أي وجه كانت ، وحرم الجمع بين الأختين فكان المعنى في ذلك أن كل امرأتين ، لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح [ ص: 172 ] الأخرى ، لم يحل له الجمع بينهما .
23897 - قال أبو عمر : هذه فرقة تنطعت ، وتكلفت في استخراج علة بمعنى الإجماع ، وهذا لا معنى له ; لأن الله - عز وجل - لما حرم على عباده من أمة نبيه محمد - عليه السلام - اتباع غير سبيل المؤمنين ، استحال أن يكون ذلك في غير الإجماع ; لأن مع الاختلاف كل يتبع سبيل المؤمنين بأن من nindex.php?page=treesubj&link=21616اتبع غير ما أجمع المؤمنون عليه ، فقد فارق جماعتهم ، وخلع الإسلام من عنقه ، وولاه الله ما تولى ، وأصلاه جهنم ، وساءت مصيرا ، فوضح بهذا كله أن متى صح الإجماع ، وجب الاتباع ، ولم يحتج إلى حجة تستخرج برأي لا يجتمع عليه .
23898 - وقد اختلف العلماء في المعنى المراد بقوله - عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=954775 " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " .
23899 - فقالت طائفة : معناه كراهية القطيعة ، فلا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم ، محرمة أو غير محرمة ، فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي عم ، أو عمة ، ولا بين ابنتي خال أو خالة .
23900 - روي ذلك عن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وقتادة ، وعطاء ، على اختلاف عنه .
23901 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم .
23902 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن الحسن بن [ ص: 173 ] محمد بن علي ، أنه أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح ابنة محمد بن علي ، وابنة عمر بن علي ، جمع بين ابنتي عم ، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن .
23903 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت لعطاء : nindex.php?page=treesubj&link=10969الجمع بين المرأة وابنة عمها ؟ قال : لا بأس بذلك .
23904 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، لا يقاس به فيه nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، ولا غيره .
23905 - وروى معمر ، عن قتادة ، قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم .
23906 - قال أبو عمر : على هذا القول جمهور العلماء ، وجماعة الفقهاء أئمة الفتوى : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وغيرهم .
23907 - وقال جماعة منهم : إنما يكره الجمع بين امرأتين ، لو كانت إحداهما [ ص: 174 ] رجلا لم يجز له نكاح الأخرى ، اعتبارا بالأختين ، وليس ابنة العم من هذا المعنى .
23908 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى ، فالجمع بينهما حرام ، قلت له : عمن هذا ؟ فقال عن أصحاب محمد ، صلى الله عليه وسلم . 23909 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين ، لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحها .
23910 - قال سفيان : تفسير هذا عندنا أن يكون من النسب ، ولا تكون بمنزلة امرأة رجل ، وابنة زوجها ، فإنه يجمع بينهما إن شاء .
23911 - قال أبو عمر : قد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=10969جمع الرجل في النكاح بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها :
23912 - فالجمهور على أن ذلك جائز ، وعليه جماعة الفقهاء بالمدينة ، ومكة ، والعراق ، ومصر ، والشام ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى من أهل الكوفة .
23913 - وقد تقدمه إلى ذلك الحسن ، وعلي ، وعكرمة ، وخالفهم أكثر [ ص: 175 ] الفقهاء ; لأنه لا نسب بينهما .
23914 - وروي جواز ذلك عن رجلين ، وقيل : لأنه من الصحابة ، لا مخالف لهم منهم أنهم فعلوا ذلك .
23915 - وروي ذلك عن عبد الله بن جعفر .
23916 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان مثل ذلك .
23917 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة ، عن قثم : أن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جمع بين امرأة علي ، وابنته من غيرها .
23918 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب أن سعد بن فرحاء - رجلا من أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم - جمع بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها .
23919 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد أن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان بن أمية تزوج امرأة رجل ، وابنته من غيرها .
23920 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وربيعة مثله في جواز جمع المرأة ، وزوجة أبيها .
[ ص: 176 ] 23921 - وقالت طائفة ، منهم الحسن ، وعكرمة : لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها .
23922 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن الحسن .
23923 - ورواه منصور ، عن هشام ، عن الحسن .
23924 - وروى شعبة ، عن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عكرمة مثله .
23925 - واعتلوا بالعلة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلا ، لم يحل له نكاح الأخرى .
23926 - وقد أبعد من هذا بعض المتأخرين ، فإن قال الفرق بينهما أنه لو جعل موضع المرأة ذكرا لحل له الأنثى ; لأنه رجل تزوج ابنة رجل أجنبي ، وإذا كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة أبيه .