الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1137 1088 - وقال مالك : عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب . وعن سليمان بن يسار ; أن طليحة الأسدية . كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها . فنكحت في عدتها . فضربها عمر بن الخطاب . وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة نكحت في عدتها . فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما . ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول . ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول . ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبدا . قال مالك : وقال سعيد بن المسيب : ولها مهرها بما استحل منها .

                                                                                                                        [ ص: 218 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 218 ] 24124 - قال أبو عمر : الخبر بهذا عن عمر روي من وجوه من رواية أهل الحجاز ، وأهل العراق .

                                                                                                                        24125 - وقال به جماعة من أهل المدينة .

                                                                                                                        24126 - وروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود خلافه .

                                                                                                                        24127 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صالح ، عن الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - قال : يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها .

                                                                                                                        24128 - وعن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها .

                                                                                                                        24129 - وعن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أن عليا أتي بامرأة نكحت في عدتها ودخل بها ، ففرق بينهما . وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذه عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا .

                                                                                                                        [ ص: 219 ] 24130 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على هذين القولين :

                                                                                                                        24131 - فقال مالك ، والأوزاعي ، والليث : من تزوج امرأة في عدة من غيره ، ودخل بها فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .

                                                                                                                        24132 - وزاد مالك : ولا بملك يمين .

                                                                                                                        24133 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي . وأصحابهما ، والثوري ، إذا انقضت عدتها من الأول ، فلا بأس أن يتزوجها الآخر ، فهؤلاء ومن تابعهم قالوا بقول علي .

                                                                                                                        24134 - وقال مالك ومن تابعه بقول عمر .

                                                                                                                        24135 - قال أبو عمر : وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنا بها جاز له تزويجها ، ولم تحرم عليه ، فالنكاح في العدة أحرى بذلك .

                                                                                                                        24136 - وأما طليحة هذه ، فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي .

                                                                                                                        24137 - وفي بعض نسخ " الموطأ " من رواية يحيى : طليحة الأسدية ، وذلك خطأ ، وجهل .

                                                                                                                        24138 - ولا أعلم أحدا قاله ، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله بن [ ص: 220 ] عثمان التيمي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحد العشرة .

                                                                                                                        24139 - وروى معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها ، فجلدها عمر بالدرة ، وقضى : أيما رجل نكح امرأة في عدتها ، فأصابها ، فإنهما يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، وتستقبل بقية عدتها من الأول ، ثم تستقبل عدتها من الآخر ، وإن كان لم يمسها ، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ، ثم يخطبها مع الخطاب .

                                                                                                                        24140 - قال الزهري ; ولا أدري كم بلغ ذلك الجلد ؟ .

                                                                                                                        24141 - قال : وجلد عبد الملك في ذلك كل واحدة منهما أربعين جلدة .

                                                                                                                        24142 - قال : فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب ؟ فقال : لو كنتم خففتم ، فجلدتم عشرين .

                                                                                                                        24143 - ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ، فذكر حديث معمر ، وحديث معمر أتم .

                                                                                                                        24144 - ولم يذكر ابن جريج جلد عبد الملك وقول قبيصة .

                                                                                                                        [ ص: 221 ] 24145 - وروى معمر ، عن الزهري أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار اختلفا :

                                                                                                                        24146 - فقال ابن المسيب : لها صداقها .

                                                                                                                        24147 - وقال ابن يسار : صداقها في بيت المال .

                                                                                                                        24148 - وقال ابن جريج : أخبرني عبد الكريم ، وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة ابنة عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر ، وأن عمر بن الخطاب قال : إذا دخل بها فرق بينهما ، ولا ينكحها أبدا ، ولها الصداق بما أصاب منها ، ثم تعتد بقية عدتها ، ثم تعتد من هذا ، وإن كان لم يدخل بها اعتدت بقية عدتها ، ثم ينكحها إن شاء .

                                                                                                                        قلت : ذكروا جلدا ؟ قال : لا .

                                                                                                                        24149 - قال أبو عمر : قد روى الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر : أن الصداق في بيت المال ، كما قال سليمان بن يسار ، ولم يذكر مالك قول سليمان بن يسار في حديثه عن ابن شهاب ، كما ذكره معمر لوجوه ، منها :

                                                                                                                        [ ص: 222 ] رجوع عمر عنه ، ومنها :

                                                                                                                        أن السنة الثابتة قضت بأن للمرأة في النكاح الباطل مهرها ، بما استحل منها .

                                                                                                                        24150 - وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما تقدم .

                                                                                                                        24151 - وهذا يدل على فقه مالك - رحمه الله - وعلمه بالأثر ، وحسن اختياره .

                                                                                                                        24152 - وروى الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر قال : مهرها في بيت المال ، ولا يجتمعان .

                                                                                                                        24153 - قال الثوري : وأخبرني أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان .

                                                                                                                        24154 - قال عبد الرزاق ، عن الثوري بذلك كله .

                                                                                                                        24155 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني معتمر بن سليمان ، عن برد ، عن مكحول ، قال : فرق عمر بينهما ، وجعل صداقها في بيت المال .

                                                                                                                        [ ص: 223 ] 24156 - قال : وقال الزهري ; لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها .

                                                                                                                        24157 - قال : وحدثني ابن علية ، عن صالح بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال عمر : يفرق بينهما ، ويجعل صداقها في بيت المال .

                                                                                                                        24158 - وقال علي : يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها .

                                                                                                                        24159 - قال : وحدثني عبد الأعلى عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب مثل قول علي سواء .

                                                                                                                        24160 - وهو قول إبراهيم ، والحكم ، وجمهور العلماء .

                                                                                                                        24161 - قال : وحدثني ابن نمير ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ، ويجعل صداقها في بيت المال ، وقال : كان نكاحها حراما ، وصداقها حراما .

                                                                                                                        24162 - وقضى فيها علي أن يفرقهما ، وتوفي ما بقي من عدة الزوج الأول ، ثم تعتد ثلاثة قروء ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 224 ] 24163 - قال أبو عمر : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي في هذا الخبر قصة عمر ، وقصة علي .

                                                                                                                        24164 - ولم يرو عن الشعبي رجوع عمر إلى قول علي ; لأن الصداق لها بإصابته لها وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاء .

                                                                                                                        24165 - ورواه غيره عن الشعبي .

                                                                                                                        24166 - وكان وجه منع عمر أن يتناكحا بعد تمام بعد أن مسها عقوبة ، وجعل مهرها في بيت المال عقوبة ، إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول علي على ما ذكرنا ، وهي السنة في كل من وطئت بشبهة .

                                                                                                                        24167 - وحدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني نعيم بن حماد قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثني أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها ، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما ، وقال : لا ينكحها أبدا ، وجعل صداقها في بيت المال ، وفشا ذلك في الناس ، فبلغ عليا ، فقال : يرحم الله أمير المؤمنين ، ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا ، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة ، قيل : فما تقول أنت فيهما ؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا جلد عليهما ، وتكمل عدتها من الأول ، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقرء ، ثم يخطبها إن شاء ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فخطب الناس ، فقال : أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة .

                                                                                                                        [ ص: 225 ] 24168 - قال أبو عمر : قد اختلف العلماء في العدة من اثنين على حسب هذه القصة :

                                                                                                                        24169 - فقال مالك في رواية ابن القاسم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل ، أو بالحيض ، أو بالشهور .

                                                                                                                        24170 - وقال الشافعي ، والحسن بن حي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق : تتم بقية عدتها من الأول ، وتستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن علي ، وعمر - رضي الله عنهما - وهي رواية أهل المدينة عن مالك .

                                                                                                                        24171 - والحجة لما رواه ابن القاسم عن مالك ، ومن قال من الفقهاء بذلك إجماعهم على أن الأول ينكحها في بقية العدة منه ، فدل ذلك على أنها في عدة من الآخر .

                                                                                                                        24172 - ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه ، وهذا غير لازم ; لأن منع الأول [ ص: 226 ] من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني ، وهما حقان قد وجبا عليها للزوجين كسائر حقوق الآدميين ، لا يدخل أحدهما في صاحبه .

                                                                                                                        24173 - قال أبو عمر : وقد اختلف قول مالك فيمن نكح في العدة عالما بالتحريم .

                                                                                                                        24174 - فمرة قال : العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواء ، لا حد عليه على ظاهر خبر عمر ، وغيره في ذلك .

                                                                                                                        24175 - والصداق فيه لازم ، والولد لاحق ، ولا يعاقبان ، ولا يتناكحان أبدا .

                                                                                                                        24176 - ومرة قال : العالم بالتحريم كالزاني يحد ، ولا يلحق به الولد ، وينكحها بعد الاستبراء .

                                                                                                                        24177 - والأول عنه أشهر .




                                                                                                                        الخدمات العلمية