النوع الثاني : ، ففي ( الكتاب ) : لا يجزئ إلا ما تحل الصلاة فيه : [ ص: 64 ] ثوب للرجل ، ولا تجزئ العمامة ، وللمرأة درع وخمار ، وقال ( ش ) و ( ح ) : أقل ما يسمى كسوة منديل أو عمامة ، أو غيرهما ; لأن الكسوة أطلقت في الآية ، ويجوز إعطاء كسوة الكبير للطفل ، ووافقنا الكسوة ، لنا : أن الكسوة أطلقت في الآية على الكسوة الشرعية ، وهي ما يجزئ فيه الصلاة ; لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عرفه ، ولقوله تعالى : ( ابن حنبل أو كسوتهم ) ( المائدة : 90 ) ، فأضاف الكسوة إليهم ، فيعتبر حالهم . قال اللخمي : وليس عليه مثل كسوة نفسه ، أو أهل البلد ; لأنها أطلقت في الآية بخلاف الإطعام ، وإن كسا صبيا أو صبية كسوة مثلهما أجزأه ، وإن لم تؤمر بالصلاة لم تعط خمارا ، أو يستحب كسوة من أمر بالصلاة كما يستحب عتقه . قال ابن القاسم : يكسى المأمور بالصلاة كسوة رجل . قال عبد الملك : تكسى الصبية كسوة رجل ، وقال ابن القاسم أيضا : يعطى الصغير مثل الكبير ، وهو استحسان .