المدرك الثاني عشر : ، وقاله تنزيل الوكيل منزلة الموكل تحقيقا للنيابة خلافا لـ ( ش ) قال صاحب ( الخصال ) : ابن حنبل حنث إلا في مثل الحالف ليضربن عبده ، إلا أن ينوي النيابة في ضربه ، وفي ( الكتاب ) : كل من حلف لا يفعل شيئا فأمره [ ص: 56 ] غيره ففعله يحنث ، الحالف لا يشتري عبدا فيأمر غيره فيشتريه له يحنث ; لأن المقصود عدم إيلامه إلا أن تكون له نية ، والحالف : لا يضرب عبده فيأمر غيره فيضربه ، فإن لم يكن الرجل صديقا ملاطفا أو من عماله أو ناحيته ، وإلا حنث ، وكذلك والحالف لا يبيع لفلان شيئا ، فيدفع فلان ثوبا لرجل ، فيدفعه الرجل للحالف ، فيبيعه ، ولم يعلم ، فإن لم يكن المشتري من ناحيته ، ولا من سببه لم يحنث ، وإلا حنث ، ولو الحالف لا يبيع منه ، فيبيع ممن يشتري له ولم يعلم حنث إن كان المشتري من ناحية فلان . قال أخبره عند البيع ، فحلفه ، فقال له : أنا أبتاع لنفسي ، ثم تبين بعد البيع أن ابتياعه للمحلوف عليهابن يونس : قال التونسي : لو قال : أبيعك بشرط أنك إن ابتعت لفلان فلا بيع بيني وبينك ، فتبين الشرط بطل البيع ولا يحنث ، ولو اشترى لنفسه ، ثم ولى للمحلوف عليه ، فيحتمل الحنث ونفيه ، فقد قيل في الحالف لا يشتري لامرأته ثوبا ، فاشتراه لنفسه ثم ولاه لها ، استثقله مالك ، وقال ابن القاسم : لا يحنث . قال صاحب ( البيان ) : الحالف بعتق عبده لا يبيعه ، فرهنه ، فباعه عليه السلطان في الرهن لا يحنث ; لأنه زمان وقوع العتق لا مال له غيره ، والدين مقدم على العتق . قال : والمعلوم لمالك ، وابن القاسم وقوع العتق عليه ببيع السلطان ، فإن اشتراه بعد ذلك رجعت عليه اليمين ، ولو كان حلفه بغير عتق العبد لجرى في حنثه خلاف .