الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

ومن أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثا ، ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه أو بنصفه أو بجميعه ( سم ) فالثلث بينهما نصفان ، ولا يضرب ( سم ) الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ، وإن أوصى بسهم من ماله فله السدس ( سم ) ، ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ما شاء ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ، ومن أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج من ثلثه فله جميعه ( ز ) ، وكذا المكيل والموزون والثياب من جنس واحد ، وإن كانت مختلفة فله ثلث الباقي ، وكذلك العبيد والدور ، ومن أوصى ثلثه لزيد وعمرو وعمرو ميت فالثلث لزيد ، ولو قال بين زيد وعمرو فنصفه لزيد ، ومن أوصى لرجل بألف من ماله وله مال عين ودين والألف يخرج من ثلث العين دفعت إليه ، وإن لم يخرج من العين أخذ ثلث العين وثلث ما يحصل من الدين حتى يستوفيها ، ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين ( م ) ، ولو أوصى لرجلين كل واحد منهما بمائة ، ثم قال لآخر : أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ، ولو قال لورثته : لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى الثلث ، وإن أوصى لأجنبي ووارث فالنصف للأجنبي وبطل نصف الوارث .

التالي السابق



الخدمات العلمية