[ ص: 47 ] كتاب الآبق
، وكذلك الضال ويدفعهما إلى السلطان ، ويحبس الآبق دون الضال ، ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه أربعون درهما وبحسابه إن نقصت المدة ، فإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما فله قيمته إلا درهما ( س ) ، وأم الولد والمدبر كالقن والصبي كالبالغ ، وينبغي أن يشهد أنه يأخذه ليرده ، ولو أبق من يده لا يلزمه شيء ، وإن كان رهنا فالجعل على المرتهن ، وإن كان جانيا فعلى مولاه إن فداه ، وعلى ولي الجناية إن أعطاه له ، وحكمه في النفقة كاللقطة . أخذه أفضل إذا قدر عليه
[ ص: 47 ]