[ ص: 33 ] كتاب
وهي أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن ، وله أن يحفظها بنفسه ، ومن في عياله وإن نهاه ، وليس له أن يحفظها بغيرهم إلا أن يخاف الحريق فيسلمها إلى جاره ، أو الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ، فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها ، وكذا إن أنفق بعضها ثم رد عوضه وخلطه بالباقي ، وإن اختلط بغير صنعه فهو شريك ، ولو تعدى فيها بالركوب أو اللبس أو الاستخدام أو أودعها ثم زال التعدي لم يضمن ، ولو أودعها فهلكت عند الثاني فالضمان على الأول ( سم ) فإن طلبها صاحبها فجحدها ثم عاد اعترف ضمن ، وللمودع أن يسافر بالوديعة ، وإن كان لها حمل ومئونة ما لم ينهه إذا كان الطريق آمنا ، ولو أودعا عند رجل مكيلا أو موزونا ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يؤمر بالدفع إليه ما لم يحضر الآخر ، فإن قال المودع : أمرتني أن أدفعها إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا أن يقيم البينة على ذلك أو ينكل المالك عن اليمين ، ولو أودع عند رجلين شيئا مما يقسم اقتسماه وحفظ كل منهما نصفه ، وإن كان لا يقسم حفظه أحدهما بأمر الآخر ، ولو قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في الدار لم يضمن ، ولو خالفه في الدار ضمن ، ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن . الوديعة
[ ص: 33 ]