الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ ص: 570 ] ومن أوصى لجيرانه  فهم الملاصقون ( سم ) ، والأصهار : كل ذي رحم محرم من زوجته ، والأختان : زوج كل ذات رحم محرم منه ، والأهل : الزوجة ( سم ) ، والآل : أهل بيته ، وأهل نسبه : من ينتسب إليه من جهة الأب ، وجنسه : أهل بيت أبيه ، وإن أوصى لأقربائه ، أو لذوي قرابته ، أو لأرحامه ، أو لذوي أرحامه ، أو لأنسابه  فهم اثنان ( سم ) فصاعدا من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودين ، وفي الجد روايتان ، ويعتبر الأقرب فالأقرب ، فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف ( سم ) ، وفي عمين وخالين الكل للعمين ( سم ) ، ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث ( سم ) وإن كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء  ، وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك ، إلا أن الواحد يستحق الكل ، فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت ( سم ) الوصية أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني ، وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة .

وإن كان أبا صلب فالوصية للذكور ( سم ) خاصة ، ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون  فهي للفقراء والأغنياء ، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصة .

أوصى لورثة فلان  فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء ، ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب ، ويدخل أولاد الابن في الوصية عند عدم ولد الصلب ، ولا يدخل أولاد البنات ، أوصى لمواليه فهي لمن أعتقه في الصحة والمرض ولأولادهم ، ولا يدخل موالي الموالي إلا عند عدمهم ، فإن كان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لمولاه والباقي لورثته ، وإن كان له موال أعتقوه وموال أعتقهم فهي باطلة .

التالي السابق



الخدمات العلمية