[ ص: 39 ] كتاب اللقيط
، وميراثه لبيت المال ، وجنايته عليه ، وديته له وولاؤه ، والملتقط أولى به من غيره ، وهو متبرع في الإنفاق عليه إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع ، ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ، وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده . وهو حر ونفقته في بيت المال
والحر والمسلم أولى من العبد والذمي ، وان ادعاه عبد فهو ابنه وهو حر ، وإن ادعاه ذمي فهو ابنه وهو مسلم ، إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا ، ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا ببينة ، وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له وينفق عليه منه بأمر القاضي ، ويقبل له الهبة ، ويسلمه في صناعة ، ولا يزوجه ، ولا يؤاجره .
[ ص: 38 ]