الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدا ومدة معلومة ، فإن خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل ، وليس له أن يؤاجرهما ، وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين والموصى له يوما ، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة ، ومن أوصى بثمرة بستانه فله الثمرة الموجودة عند موته ، وإن قال : أبدا ، فله ثمرته ما عاش ، ولو أوصى بغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله الموجود عند موته ، قال أبدا أو لم يقل ، والعتق في المرض ، والهبة والمحاباة وصية ، والمحاباة إن تقدمت على العتق فهي أولى ، وإن تأخرت شاركته ( سم ) ، ومن أوصى بحقوق الله - تعالى - قدمت الفرائض ، وإن تساوت قدم ما قدمه الموصي إن ضاق الثلث عنها ، وما ليس بواجب يقدم ما قدمه الموصي .

التالي السابق



الخدمات العلمية