[ ص: 491 ] كتاب الأضحية : وهي واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر ، ويجب على كل واحد شاة . وإن اشترك سبعة في بقرة أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القربة ويريدونها .
ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه ، ويقتسمون لحمها بالوزن ، وتختص بالإبل والبقر والغنم ، ويجزئ فيها ما يجزئ في الهدي ، وتختص بأيام النحر ، وهي ثلاثة : عاشر ذي الحجة وحادي عشره وثاني عشره أفضلها أولها ، فإن مضت ولم يذبح ، فإن كان فقيرا وقد اشتراها تصدق بها حية ، وإن كان غنيا تصدق بثمنها اشتراها أو لا ، ويدخل وقتها بطلوع الفجر أول أيام النحر ، إلا أن أهل المصر لا يضحون قبل صلاة العيد ، ويأكل من لحمها ، ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويكره أن يذبحها الكتابي ، ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز ( ز ) ، ولو غلطا فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر جاز ، ويأخذ كل واحد منهما أضحيته من صاحبه مذبوحة ومسلوخة ولا يضمنه ، فإن أكلاها ثم علما فليتحللا ويجزيهما وإن تشاجرا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه .
[ ص: 491 ]