الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في ثمن الكلب

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن قال مالك أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          29 - باب ما جاء في ثمن الكلب

                                                                                                          - 1363 1348 ( مالك عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري ( عن أبي بكر بن عبد الرحمن ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي الفقيه اسمه كنيته على الصحيح ، وقيل اسمه المغيرة ولا يصح وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته وعبادته كان يصوم الدهر لا يفطر ، مات فجأة بالمدينة سنة أربع وتسعين .

                                                                                                          ( عن أبي مسعود ) عقبة بالقاف ابن عمرو ( الأنصاري ) يعرف بالبدري لأنه كان يسكن بدرا ، واختلف في شهوده بدرا قال ابن عبد البر : وقع في نسخة يحيى وعن أبي مسعود بالواو وهو وهم بين وغلط واضح لا [ ص: 457 ] يعرج على مثله ولا يلتفت إليه لأنه من خطأ اليد وسوء النقل والحديث محفوظ في جميع الموطآت ورواه ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود أما لابن شهاب عن أبي مسعود فلا .

                                                                                                          ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ) المنهي عن اتخاذه اتفاقا لورود النهي عنه وعن بيعه والأمر بقتله ، ومن لا ثمن له لا قيمة له إذا قتل ، والمأذون في اتخاذه ككلب الصيد والحراسة على المشهور للحديث ، ولأن إباحة المنفعة لا تبيح المبيع كأم الولد ينتفع بها ولا تباع ، وعلة المنع عند من قال بنجاسته كالشافعي نجاسته فلا يباع مطلقا كما لا تباع العذرة ، وروي عن مالك أيضا ، وبه قال سحنون وأبو حنيفة ، وقال صاحباه : يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادا حتى قال سحنون : أبيعه وأحج بثمنه ، وحملوا هذا الحديث على غير المأذون في اتخاذه لحديث النسائي عن جابر : " نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد " لكنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث .

                                                                                                          ( ومهر البغي ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث .

                                                                                                          ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته ، إلى هنا الحديث ، وفسره الإمام بقوله : ( يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنى ) وهو حرام إجماعا وسمي مهرا لشبهه بالمهر في الصورة .

                                                                                                          ( وحلوان الكاهن ) رشوته بكسر الراء وفتحها وضمها .

                                                                                                          ( و ) هي ( ما يعطى على أن يتكهن ) قال أبو عبيد : وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا دون كلفة ، يقال : حلوت الرجل إذا أطعمته الحلو ، وعسلته إذا أطعمته العسل ، والحلو أيضا الرشوة والحلوان في غير هذا ما يأخذه الرجل لنفسه من مهر ابنته وهو عيب عند النساء ، قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان من بناتنا .

                                                                                                          وحكى ابن عبد البر والمازري وغيرهما الإجماع على حرمة ما يأخذه الكاهن لأنه باطل كذب كله ، قال تعالى : ( تنزل على كل أفاك أثيم ) ( سورة الشعراء : الآية 222 ) وهو من أكل أموال الناس بالباطل .

                                                                                                          قال الخطابي : الكاهن الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن ، وكان في الجاهلية كهنة يدعون معرفة كثير من الأمور ، فمنهم من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار ، ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عرافا وهو من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مواضعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة ، والمرأة تتهم فيعرف من صاحبها ونحو ذلك ، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا ، والحديث شامل لهؤلاء كلهم وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف .

                                                                                                          وفي الإجارة عن قتيبة بن سعيد ، ومسلم في البيع عن يحيى الثلاثة عن مالك به ، وتابعه ابن عيينة في الصحيحين ، والليث في مسلم كلاهما [ ص: 458 ] عن ابن شهاب وأخرجه أصحاب السنن .

                                                                                                          ( قال مالك : أكره ثمن الكلب الضاري ) المجترئ المولع بالصيد ( وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ) وأطلق فشملهما ، واختلف في أن الكراهة على بابها ، ويؤيده رواية ابن نافع عنه : لا بأس ببيعه في الميراث والمغانم والدين أو على التحريم وهو المشهور عن مالك المعتمد في مذهبه ، خلافا لتشهير بعضهم كالقرطبي في المفهم الكراهة ، ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرعا فعليه قيمته ، ومن قتل ما لم يؤذن فيه لا شيء عليه ، وأسقطها الشافعي وأحمد فيهما وأوجبها أبو حنيفة فيهما .




                                                                                                          الخدمات العلمية