الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا [ ص: 416 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 416 ] 16 - باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

                                                                                                          حالان من الذهب ، فالتبر ما كان من الذهب غير مضروب ، فإن ضرب دنانير فهو عين .

                                                                                                          1322 1308 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( أنه قال ) مرسلا . ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ، أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله ، فذكره ، قيل : إن شيخه عبد الله ، هو الهذلي ، يروي عن ابن عمر وغيره ، وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة فالله أعلم ، قاله أبو عمر . ( أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين ) سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة ، كما رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال : " كنا يوم خيبر ، فجعل - صلى الله عليه وسلم - على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة ( أن يبيعا آنية من المغانم ) أي مغانم خيبر ( من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا ) شك الراوي ( فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أربيتما فردا ) ما بعتما ، وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم الثمن ، وإنما رد البيع ولم يأمر عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالرد ، لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع ، أو لم يتقدم نهي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ ، بخلاف الآنية ، وإنما بيعت قبل كسرها لأن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها لحديث : " الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .




                                                                                                          الخدمات العلمية