الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=32223_10935_11742لا حتى يذوق عسيلتها
1127 1107 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( عن ) عمته ( عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ألبتة ) من البت وهو القطع كأنه قطع العصمة التي له بها فهي الثلاث ( فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل تصلح لزوجها الأول ) الذي أبتها ( أن يتزوجها ؟ فقالت عائشة : لا تصلح حتى يذوق عسيلتها ) فأفتت بما روته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة رفاعة .
وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353543أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها " وفي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=hadith&LINKID=10353544القاسم بن محمد nindex.php?page=hadith&LINKID=10353545عن عائشة " طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول " لفظ مسلم ، وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة ، ويحتمل أنه قصة أخرى ولا [ ص: 210 ] يبعد التعدد ، وإلى هذا ذهب الكافة ، وانفرد ابن المسيب فقال : تحل بالعقد لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره [ سورة البقرة : الآية 230 ] ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطء ، قال ابن عبد البر : أظنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده ، قال غيره : ولم يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك .