14030 ( ورواه ) عن سفيان الثوري أبي الزناد ، عن قال : تزوج سليمان بن يسار الحارث بن الحكم امرأة . فأرسل فقال عندها فرآها خضراء فطلقها ولم يمسها مروان إلى فسأله فقال زيد بن ثابت زيد : لها الصداق كاملا قال : إنه ممن لا يتهم فقال : أرأيت يا مروان لو كانت حبلى أكنت مقيما عليها الحد قال : لا . قال : فلا .
( أخبرناه ) ، أنبأ أبو بكر الأردستاني أبو نصر العراقي أنبأ ، سفيان الجوهري ، أنبأ ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد سفيان فذكره .
ورواه عن بكير بن الأشج سليمان ، وذكر في القصة أنه قال : لم أطأها وقالت المرأة : قد وطئني ، ثم قال في آخرها فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا ، ظاهر ما روينا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - يدل على أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيوع .
( قال ) - رحمه الله - وروي عن الشافعي عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وذلك يدل على أنه يقضي بالمهر وإن لم تدعي المسيس .
( قال الشيخ ) - رحمه الله : وأما فظاهر الرواية عنه يدل على أنه لا يوجبه بنفس الخلوة ، لكن يجعل القول قولها في الإصابة . زيد بن ثابت