13882 كتاب الصداق .
باب النكاح ينعقد بغير مهر .
قال الله جل ثناؤه : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني ، حدثني أبو إسماعيل : محمد بن إسماعيل السلمي أبو الأصبغ : عبد العزيز بن يحيى الحراني ، أنبأ عن محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم : خالد بن أبي يزيد ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله - رضي الله عنه - عقبة بن عامر ، وكان ممن شهد الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف قال وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا " خير الصداق أيسره . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال : نعم وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا " . فقالت : نعم ،
رواه أبو داود في السنن عن ، عن محمد بن يحيى أبي الأصبغ وزاد فيه : فدخل بها الرجل ثم قال : ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا . أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود فذكره .
وحديث بروع بنت واشق دليل في هذا ، وذلك يرد إن شاء الله في موضعه .