13954 باب . أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ قال قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي : الشافعي بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها فقضى لها بمهر مثلها ، وقضى لها بالميراث . فإن كان يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا ، ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله . هو مرة يقال عن أنه قضى في ، ومرة عن معقل بن يسار ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى : فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة . معقل بن سنان