13731 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا سليمان بن أحمد اللخمي ، حدثني ابن حنبل إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي قال سليمان : وحدثنا الحضرمي ، ثنا أبو كريب ، ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا : ثنا عن الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس فما استمتعتم به ) إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، لتحفظ متاعه ، وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية ( كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرءون هذه الآية [ ص: 206 ] ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية ، فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة ، وتصديقها من القرآن ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وما سوى هذا الفرج فهو حرام .