13696 جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها .
باب الشغار .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : أنبأ ، أنبأ أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب بن مسلم أخبره ( ح وأخبرنا ) مالك بن أنس أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا يحيى بن منصور ، ثنا ، ثنا محمد بن عبد السلام يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن - رضي الله عنهما : ابن عمر . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق نهى عن الشغار . ولم يذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحيى الرجل الآخر . رواه في الصحيح عن البخاري عبد الله بن يوسف ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى .