الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                13722 ( أخبرناه ) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا محمد بن عبيد الله ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو نصر : أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد .

                                                                                                                                                وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهي عنه عامئذ لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر ، وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن الإذن فيه كان ثلاثا نكاح المتعة ، ثم وقع التحريم ، كهو في رواية سلمة بن الأكوع ، فروايتهما ترجعان إلى وقت واحد ، ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس ، فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ، ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس ، فبقي تحريمها إلى الأبد ، والله أعلم .

                                                                                                                                                فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ، ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ، ثم نها عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء ، فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل عمر - رضي الله عنه - ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكون أولى من رواية من أبهمه .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية