13722 ( أخبرناه ) أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا ، ثنا أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري محمد بن عبيد الله ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو نصر : أحمد بن علي بن أحمد الفامي قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا عبد الواحد بن زياد عن أبو عميس عن أبيه - رضي الله عنه - قال : إياس بن سلمة بن الأكوع رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد . رواه مسلم في الصحيح عن عن أبي بكر بن أبي شيبة . يونس بن محمد
وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهي عنه عامئذ لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر ، وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على أن ، ثم وقع التحريم ، كهو في رواية الإذن فيه كان ثلاثا نكاح المتعة ، فروايتهما ترجعان إلى وقت واحد ، ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس ، فقد نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ، ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس ، فبقي تحريمها إلى الأبد ، والله أعلم . سلمة بن الأكوع
فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء وأن المراد بالناهي في حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ، ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ، ثم نها عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نهي بضم النون وكسر الهاء ، فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل عمر بن الخطاب عمر - رضي الله عنه - ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكون أولى من رواية من أبهمه .