12608 جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه .
باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء
( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا ابن أبي مسرة الحميدي ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه بن نصر ، ثنا ، ثنا بشر بن موسى الأسدي الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو بن دينار ومعمر ، عن أنه سمع ابن شهاب يقول : مالك بن أوس بن الحدثان - رضي الله عنه - يقول : إن أموال عمر بن الخطاب بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ينفق على أهله منه نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة [ ص: 346 ] في سبيل الله رواه سمعت في الصحيح عن البخاري ، ورواه علي ابن المديني مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان .