11780 رواه في الصحيح عن البخاري عمرو بن عباس ، عن بهذا اللفظ ، ورواه عن عبد الرحمن بن مهدي محمد بن يوسف ، عن سفيان : " فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها ، وإلا فاستنفق بها " . وهذه اللفظة ليست في رواية أكثرهم ، فيشبه أن تكون غير محفوظة ، كما قال أبو داود .