11717 كتاب اللقطة .
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا أبو النضر الفقيه ، ثنا محمد بن نصر يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : " ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة " . رواه جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن اللقطة ؟ فقال : " مسلم عن يحيى بن يحيى ، ورواه عن البخاري عبد الله بن يوسف ، وغيره عن مالك .