فصل
nindex.php?page=treesubj&link=30844فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصون خيبر
قال
ابن إسحاق ، وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال ، يأخذها مالا مالا ، ويفتتحها حصنا حصنا ، وكان أول حصونهم فتح حصن ناعم ، وعنده قتل
محمود بن مسلمة ، ألقيت عليه رحى منه فقتلته ، ثم القموص حصن
بني أبي الحقيق ، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا ؛ منهن
صفية بنت حيي بن [ ص: 279 ] أخطب ، وكانت عند
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ، وبنتا عم لها ، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صفية لنفسه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=202دحية بن خليفة قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
صفية ، فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها ، قال : وفشت السبايا من
خيبر في المسلمين ، وأكل الناس
nindex.php?page=treesubj&link=30848لحوم الحمر . فذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عن أكلها . وقد اعتنى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الفصل ؛ فأورد النهي عنها من طرق جيدة ، وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا ، وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقد ذهب بعض السلف - منهم
ابن عباس - إلى إباحتها وتنوعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها ، فقيل : لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة ، وقيل : لأنها لم تكن خمست بعد . وقيل : لأنها كانت تأكل العذرة . يعني جلالة .
[ ص: 280 ]
والصحيح أنه نهي عنها لذاتها ؛ فإن في الأثر الصحيح أنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510581إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس . فأكفئوها والقدور تفور بها . وموضع تقرير ذلك في كتاب " الأحكام " .
قال
ابن إسحاق : حدثني
سلام بن كركرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - ولم يشهد
جابر خيبر -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510582أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في nindex.php?page=treesubj&link=30849لحوم الخيل . وهذا الحديث أصله ثابت في " الصحيحين " من حديث
حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
محمد بن علي ، عن
جابر رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510583نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص في الخيل . لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال
ابن إسحاق : وحدثنا
عبد الله بن أبي نجيح ، عن
مكحول nindex.php?page=hadith&LINKID=3510584أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع ؛ عن إتيان الحبالى من النساء ، وعن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن بيع المغانم حتى تقسم . وهذا مرسل .
وقال
ابن إسحاق : وحدثني
يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي مرزوق مولى تجيب ، عن
حنش الصنعاني قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510585غزونا مع nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري [ ص: 281 ] المغرب ، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها : جربة . فقام فينا خطيبا فقال : أيها الناس ، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر ؛ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره " يعني إتيان الحبالى من السبي " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه وهكذا روى هذا الحديث
أبو داود من طريق
محمد بن إسحاق ، به . ورواه
الترمذي ، عن
عمر بن حفص الشيباني ، عن
ابن وهب ، عن
يحيى بن أيوب ، عن
ربيعة بن سليم ، عن
بسر بن عبيد الله ، عن
رويفع بن ثابت ، مختصرا ، وقال : حسن .
[ ص: 282 ]
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عن
نافع ، عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510586نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن nindex.php?page=treesubj&link=33223أكل الثوم . وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، عن
علي وشريك بن الحنبل ، أنهما ذهبا إلى
nindex.php?page=treesubj&link=33224تحريم البصل والثوم النيئ . والذي نقله
الترمذي عنهما الكراهة . فالله أعلم .
وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في " الصحيحين " من طريق
الزهري ، عن
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14099والحسن ابني محمد بن الحنفية ، عن أبيهما ، عن أبيه
علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510587أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية . هذا لفظ " الصحيحين " من طريق
مالك وغيره ، عن
الزهري وهو يقتضي تقييد تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=10926نكاح المتعة بيوم
خيبر وهو مشكل من وجهين ؛ أحدهما ، أن يوم
خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن ؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة . الثاني ، أنه قد ثبت في " صحيح
مسلم " عن
الربيع بن سبرة بن معبد ، عن أبيه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المتعة زمن الفتح ، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها ، وقال : " إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ، ثم حرمت ، فيلزم النسخ مرتين ، وهو بعيد . ومع هذا فقد نص
[ ص: 283 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ، ثم أبيح ثم حرم ، غير نكاح المتعة ، وما حداه على هذا - رحمه الله - إلا اعتماده على هذين الحديثين ، كما قدمناه .
وقد حكى
السهيلي وغيره ، عن بعضهم أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات ، وحرمت ثلاث مرات . وقال آخرون : أربع مرات . وهذا بعيد جدا . والله أعلم . واختلفوا ؛ أي
nindex.php?page=treesubj&link=10926وقت أول ما حرمت ؟ فقيل : في
خيبر . وقيل : في عمرة القضاء . وقيل : في عام الفتح . وهو الذي يظهر ، وقيل : في
أوطاس . وهو قريب من الذي قبله . وقيل : في
تبوك . وقيل : في حجة الوداع . رواه
أبو داود .
وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث
علي ، رضي الله عنه ، بأنه وقع فيه تقديم وتأخير .
وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام
أحمد : حدثنا
سفيان ، عن
الزهري ، عن
الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما - وكان
حسن أرضاهما في أنفسهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510588أن عليا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح [ ص: 284 ] المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قالوا : فاعتقد الراوي أن قوله : " خيبر " ظرف للمنهي عنهما ، وليس كذلك ، إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر ، فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا ، وإنما جمعه معه ؛ لأن
عليا ، رضي الله عنه ، بلغه أن
ابن عباس أباح نكاح المتعة ، ولحوم الحمر الأهلية ، كما هو المشهور عنه ، فقال له أمير المؤمنين
علي : إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم
خيبر . فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة . وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ
أبي الحجاج المزي ، تغمده الله برحمته ، آمين . ومع هذا ما رجع
ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة ، أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم ، وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار ، وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية والوجدان ، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ، ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز ، إلى زمن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وبعده . وقد حكي عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية كمذهب
ابن عباس ، وهي ضعيفة ، وحاول بعض من صنف في الخلاف نقل رواية عن الإمام
أحمد بمثل ذلك ، ولا يصح أيضا . والله أعلم . وموضع تحرير ذلك في كتاب " الأحكام " وبالله المستعان .
[ ص: 285 ]
قال
ابن إسحاق : ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال ، فحدثني
عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض من أسلم
أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : والله يا رسول الله ، لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء . فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه ، فقال : " اللهم إنك قد عرفت حالهم ، وأن ليست بهم قوة ، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم ، وأكثرها طعاما وودكا " فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه .
قال
ابن إسحاق : ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم ما افتتح ، وحاز من الأموال ما حاز ، انتهوا إلى حصنهم الوطيح ، والسلالم ، وكان آخر حصون
خيبر افتتاحا ، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة . قال
ابن هشام : وكان شعارهم يوم
خيبر يا منصور ، أمت أمت .
قال
ابن إسحاق : وحدثني
بريدة بن سفيان الأسلمي ، عن بعض
[ ص: 286 ] رجال
بني سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=6أبي اليسر كعب بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510590إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ذات عشية ، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود ، تريد حصنهم ونحن محاصروهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ " . قال أبو اليسر : فقلت : أنا يا رسول الله . قال : " فافعل " . قال : فخرجت أشتد مثل الظليم ، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال : " اللهم أمتعنا به " . قال : فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن ، فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي ، ثم جئت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء ، حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما ، فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا ، وكان إذا حدث هذا الحديث بكى ، ثم قال : أمتعوا بي لعمري ، حتى كنت من آخرهم موتا .
وقال الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الدلائل " : أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا
أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
سعدان بن نصر ، حدثنا
أبو معاوية ، عن
عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، أو عن
أبي قلابة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510591لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قدم والثمرة خضرة ، قال : فأسرع الناس فيها ، فحموا ، فشكوا ذلك إليه ، فأمرهم أن يقرسوا الماء في الشنان ، ثم [ ص: 287 ] يحدروا عليهم بين أذاني الفجر ، ويذكروا اسم الله عليه ، ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورويناه عن
عبد الرحمن بن رافع موصولا ، وعنه : بين صلاتي المغرب والعشاء .
وقال الإمام
أحمد : حدثنا
يحيى وبهز قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، حدثنا
حميد بن هلال ، حدثنا
عبد الله بن مغفل ، قال : دلي جراب من شحم يوم
خيبر . قال : فالتزمته ، فقلت : لا أعطي أحدا منه شيئا . قال : فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم .
وقال
أحمد : حدثنا
عفان ، حدثنا
شعبة ، عن
حميد بن هلال ، عن
عبد الله بن مغفل ، قال : كنا محاصرين قصر
خيبر ، فألقي إلينا جراب فيه شحم ، فذهبت آخذه ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت . وقد أخرجه صاحبا " الصحيح " من حديث
شعبة . ورواه
مسلم أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة به نحوه .
[ ص: 288 ]
وقال
ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المزني ، قال : أصبت من فيء
خيبر جراب شحم . قال : فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي . قال : فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها ، فأخذ بناحيته ، وقال : هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين قال : وقلت : لا والله لا أعطيكه . قال : وجعل يجاذبني الجراب . قال : فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا ، ثم قال لصاحب المغانم : " لا أبا لك ، خل بينه وبينه " قال : فأرسله ، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه . وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام
مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود - ما كان حراما عليهم - على غيرهم من المسلمين ؛ لأن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( المائدة : 5 ) قال : لكم . قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا الحديث ، وفيه نظر ، وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم . والله أعلم . وقد استدلوا بهذا الحديث على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8419_8429الطعام لا يخمس .
ويعضد ذلك ما رواه الإمام
أبو داود : حدثنا
محمد بن العلاء ، حدثنا
أبو معاوية ، حدثنا
أبو إسحاق الشيباني ، عن
محمد بن أبي مجالد ، عن
[ ص: 289 ] عبد الله بن أبي أوفى قال : قلت : هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبنا طعاما يوم
خيبر ، فكان الرجل يجيء ، فيأخذ منه قدر ما يكفيه ، ثم ينصرف . تفرد به
أبو داود ، وهو حسن .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=30844فَتْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُصُونَ خَيْبَرَ
قَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَتَدَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْوَالَ ، يَأْخُذُهَا مَالًا مَالًا ، وَيَفْتَتِحُهَا حِصْنًا حِصْنًا ، وَكَانَ أَوَّلَ حُصُونِهِمْ فُتِحَ حِصْنُ نَاعِمٍ ، وَعِنْدَهُ قُتِلَ
مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ رَحًى مِنْهُ فَقَتَلَتْهُ ، ثُمَّ الْقَمُوصُ حِصْنُ
بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ سَبَايَا ؛ مِنْهُنَّ
صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ [ ص: 279 ] أَخْطَبَ ، وَكَانَتْ عِنْدَ
كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَبِنْتَا عَمٍّ لَهَا ، فَاصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=202دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَدْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَفِيَّةَ ، فَلَمَّا اصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ أَعْطَاهُ ابْنَتَيْ عَمِّهَا ، قَالَ : وَفَشَتِ السَّبَايَا مِنْ
خَيْبَرَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَكَلَ النَّاسُ
nindex.php?page=treesubj&link=30848لُحُومَ الْحُمُرِ . فَذَكَرَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ عَنْ أَكْلِهَا . وَقَدِ اعْتَنَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْفَصْلِ ؛ فَأَوْرَدَ النَّهْيَ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ جَيِّدَةٍ ، وَتَحْرِيمُهَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ - مِنْهُمُ
ابْنُ عَبَّاسٍ - إِلَى إِبَاحَتِهَا وَتَنَوَّعَتْ أَجْوِبَتُهُمْ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنْهَا ، فَقِيلَ : لِأَنَّهَا كَانَتْ ظَهْرًا يَسْتَعِينُونَ بِهَا فِي الْحَمُولَةِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ خُمِّسَتْ بَعْدُ . وَقِيلَ : لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ . يَعْنِي جَلَّالَةً .
[ ص: 280 ]
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْهَا لِذَاتِهَا ؛ فَإِنَّ فِي الْأَثَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510581إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ . فَأَكْفَئُوهَا وَالْقُدُورُ تَفُورُ بِهَا . وَمَوْضِعُ تَقْرِيرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ " الْأَحْكَامِ " .
قَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي
سَلَّامُ بْنُ كِرْكِرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَلَمْ يَشْهَدْ
جَابِرٌ خَيْبَرَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510582أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَى النَّاسَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ أَذِنَ لَهُمْ فِي nindex.php?page=treesubj&link=30849لُحُومِ الْخَيْلِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ ثَابِتٌ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510583نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ . لَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ .
قَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مَكْحُولٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=3510584أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَرْبَعٍ ؛ عَنْ إِتْيَانِ الْحَبَالَى مِنَ النِّسَاءِ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ . وَهَذَا مُرْسَلٌ .
وَقَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ
أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ ، عَنْ
حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510585غَزَوْنَا مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=15904رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ [ ص: 281 ] الْمَغْرِبَ ، فَافْتَتَحَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا : جَرْبَةُ . فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ ؛ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ " يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ " وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَهَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ
أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بِهِ . وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ
بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ
رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، مُخْتَصَرًا ، وَقَالَ : حَسَنٌ .
[ ص: 282 ]
وَفِي " صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ " عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510586نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ nindex.php?page=treesubj&link=33223أَكْلِ الثُّومِ . وَقَدْ حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ ، عَنْ
عَلِيٍّ وَشَرِيكِ بْنِ الْحَنْبَلِ ، أَنَّهُمَا ذَهَبَا إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=33224تَحْرِيمِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ النَّيِّئِ . وَالَّذِي نَقَلَهُ
التِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا الْكَرَاهَةُ . فَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ طَرِيقِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=14099وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ أَبِيهِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510587أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . هَذَا لَفْظُ " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ طَرِيقِ
مَالِكٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ وَهُوَ يَقْتَضِي تَقْيِيدَ تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=10926نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بِيَوْمِ
خَيْبَرَ وَهُوَ مُشْكِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ يَوْمَ
خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِسَاءٌ يَتَمَتَّعُونَ بِهِنَّ ؛ إِذْ قَدْ حَصَلَ لَهُمْ الِاسْتِغْنَاءُ بِالسِّبَاءِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ . الثَّانِي ، أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي " صَحِيحِ
مُسْلِمٍ " عَنِ
الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ زَمَنَ الْفَتْحِ ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَهَى عَنْهَا ، وَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَدْ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، ثُمَّ حُرِّمَتْ ، فَيَلْزَمُ النَّسْخُ مَرَّتَيْنِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ . وَمَعَ هَذَا فَقَدَ نَصَّ
[ ص: 283 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا أُبِيحَ ثُمَّ حُرِّمَ ، ثُمَّ أُبِيحُ ثُمَّ حُرِّمَ ، غَيْرَ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَمَا حَدَاهُ عَلَى هَذَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَّا اعْتِمَادُهُ عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ .
وَقَدْ حَكَى
السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهَا أُبِيحَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَحُرِّمَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاخْتَلَفُوا ؛ أَيُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10926وَقْتٍ أَوَّلُ مَا حُرِّمَتْ ؟ فَقِيلَ : فِي
خَيْبَرَ . وَقِيلَ : فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ . وَقِيلَ : فِي عَامِ الْفَتْحِ . وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ ، وَقِيلَ : فِي
أَوْطَاسٍ . وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ . وَقِيلَ : فِي
تَبُوكَ . وَقِيلَ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ .
وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِأَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ .
وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ فِيهِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا - وَكَانَ
حَسَنٌ أَرْضَاهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510588أَنَّ عَلِيًّا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ [ ص: 284 ] الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ قَالُوا : فَاعْتَقَدَ الرَّاوِي أَنَّ قَوْلَهُ : " خَيْبَرَ " ظَرْفٌ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ ظَرْفٌ لِلنَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَأَمَّا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ظَرْفًا ، وَإِنَّمَا جَمَعَهُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ
عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بَلَغَهُ أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ أَبَاحَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عَلِيٌّ : إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ
خَيْبَرَ . فَجَمَعَ لَهُ النَّهْيَ لِيَرْجِعَ عَمَّا كَانَ يَعْتَقِدُهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِبَاحَةِ . وَإِلَى هَذَا التَّقْرِيرِ كَانَ مَيْلُ شَيْخِنَا الْحَافِظِ
أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ ، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ، آمِينَ . وَمَعَ هَذَا مَا رَجَعَ
ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ إِبَاحَةِ الْحُمُرِ وَالْمُتْعَةِ ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْحُمُرِ فَتَأَوَّلَهُ بِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَتَهُمْ ، وَأَمَّا الْمُتْعَةُ فَإِنَّمَا كَانَ يُبِيحُهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي الْأَسْفَارِ ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى ذَلِكَ فِي حَالِ الرَّفَاهِيَةِ وَالْوِجْدَانِ ، وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِمْ ، وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ مَشْهُورًا عَنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ ، إِلَى زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَبَعْدَهُ . وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رِوَايَةٌ كَمَذْهَبِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ ، وَحَاوَلَ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْخِلَافِ نَقْلَ رِوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ
أَحْمَدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَمَوْضِعُ تَحْرِيرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ " الْأَحْكَامِ " وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ .
[ ص: 285 ]
قَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : ثُمَّ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَدَنَّى الْحُصُونَ وَالْأَمْوَالَ ، فَحَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ
أَنَّ بَنِي سَهْمٍ مِنْ أَسْلَمَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ جُهِدْنَا وَمَا بِأَيْدِينَا مِنْ شَيْءٍ . فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ حَالَهُمْ ، وَأَنْ لَيْسَتْ بِهِمْ قُوَّةٌ ، وَأَنْ لَيْسَ بِيَدِي شَيْءٌ أُعْطِيهِمْ إِيَّاهُ ، فَافْتَحْ عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُصُونِهَا عِنْدَهُمْ ، وَأَكْثَرَهَا طَعَامًا وَوَدَكًا " فَغَدَا النَّاسُ فَفُتِحَ عَلَيْهِمْ حِصْنُ الصَّعْبِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَمَا بِخَيْبَرَ حِصْنٌ كَانَ أَكْثَرَ طَعَامًا وَوَدَكًا مِنْهُ .
قَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : وَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُصُونِهِمْ مَا افْتَتَحَ ، وَحَازَ مِنَ الْأَمْوَالِ مَا حَازَ ، انْتَهَوْا إِلَى حِصْنِهِمُ الْوَطِيحِ ، وَالسُّلَالِمِ ، وَكَانَ آخِرَ حُصُونِ
خَيْبَرَ افْتِتَاحًا ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً . قَالَ
ابْنُ هِشَامٍ : وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَ
خَيْبَرَ يَا مَنْصُورُ ، أَمِتْ أَمِتْ .
قَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي
بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ بَعْضِ
[ ص: 286 ] رِجَالِ
بَنِي سَلِمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=6أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510590إِنَّا لَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ ، إِذْ أَقْبَلَتْ غَنَمٌ لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ ، تُرِيدُ حِصْنَهُمْ وَنَحْنُ مُحَاصِرُوهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَجُلٌ يُطْعِمُنَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ ؟ " . قَالَ أَبُو الْيَسَرِ : فَقُلْتُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " فَافْعَلْ " . قَالَ : فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ مِثْلَ الظَّلِيمِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا قَالَ : " اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِهِ " . قَالَ : فَأَدْرَكْتُ الْغَنَمَ وَقَدْ دَخَلَتْ أَوَّلُهَا الْحِصْنَ ، فَأَخَذْتُ شَاتَيْنِ مِنْ أُخْرَاهَا فَاحْتَضَنْتُهُمَا تَحْتَ يَدِي ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِمَا أَشْتَدُّ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ ، حَتَّى أَلْقَيْتُهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَبَحُوهُمَا فَأَكَلُوهُمَا ، فَكَانَ أَبُو الْيَسَرِ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتًا ، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ بَكَى ، ثُمَّ قَالَ : أُمْتِعُوا بِي لَعَمْرِي ، حَتَّى كُنْتُ مِنْ آخِرِهِمْ مَوْتًا .
وَقَالَ الْحَافِظُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِلِ " : أَخْبَرَنَا
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا
أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَوْ عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3510591لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَدِمَ وَالثَّمَرَةُ خَضِرَةٌ ، قَالَ : فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِيهَا ، فَحُمُّوا ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقَرِّسُوا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ ، ثُمَّ [ ص: 287 ] يَحْدِرُوا عَلَيْهِمْ بَيْنَ أَذَانَيِ الْفَجْرِ ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا نُشِطُوا مِنْ عُقُلٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَيْنَاهُ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ مَوْصُولًا ، وَعَنْهُ : بَيْنَ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
وَقَالَ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى وَبَهْزٌ قَالَا : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ
خَيْبَرَ . قَالَ : فَالْتَزَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا . قَالَ : فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ .
وَقَالَ
أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ
خَيْبَرَ ، فَأُلْقِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ شَحْمٌ ، فَذَهَبْتُ آخُذُهُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ صَاحِبَا " الصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ
شُعْبَةَ . وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16131شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16034سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بِهِ نَحْوَهُ .
[ ص: 288 ]
وَقَالَ
ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5078عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : أَصَبْتُ مِنْ فَيْءِ
خَيْبَرَ جِرَابَ شَحْمٍ . قَالَ : فَاحْتَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي إِلَى رَحْلِي وَأَصْحَابِي . قَالَ : فَلَقِيَنِي صَاحِبُ الْمَغَانِمِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهَا ، فَأَخَذَ بِنَاحِيَتِهِ ، وَقَالَ : هَلُمَّ هَذَا حَتَّى نَقْسِمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : وَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَهُ . قَالَ : وَجَعَلَ يُجَاذِبُنِي الْجِرَابَ . قَالَ : فَرَآنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْنَعُ ذَلِكَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَغَانِمِ : " لَا أَبَا لَكَ ، خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ " قَالَ : فَأَرْسَلَهُ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي وَأَصْحَابِي فَأَكَلْنَاهُ . وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْإِمَامِ
مَالِكٍ فِي تَحْرِيمِهِ شُحُومَ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ - مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمْ - عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ( الْمَائِدَةِ : 5 ) قَالَ : لَكُمْ . قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا مِنْ طَعَامِهِمْ . فَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّحْمُ مِمَّا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8419_8429الطَّعَامَ لَا يُخَمَّسُ .
وَيَعْضُدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ
أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ ، عَنْ
[ ص: 289 ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : قُلْتُ : هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ
خَيْبَرَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ . تَفَرَّدَ بِهِ
أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ حَسَنٌ .