المسألة الثامنة : قوله تعالى : اللاتي دخلتم بهن } اختلف فيه على ثلاثة أقوال : الأول : أن الدخول هو الجماع ; قاله { الطبري . وقالت طائفة أخرى : هو التمتع من اللمس أو القبل ; قاله والشافعي مالك . والثالث : أنه النظر إليها بشهوة ; قاله وأبو حنيفة عطاء ، وهي مسألة خلاف قد ذكرناها . وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل ، ويحتمل عليه اللمس لأنه استمتاع مثله ، يحل بحله ، ويحرم بحرمته ، ويدخل تحت عمومه ، كما بيناه قبل هذا . [ ص: 487 ] وعبد الملك بن مروان
وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم . وقال غيره : لا يحرم ; لأنه في الدرجة الثالثة شبهة في الزنا ذريعة الذريعة ، لكن الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها التحريم ، فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم ، كما أن النظر لا يحل إلا بعقد نكاح أو شراء فكذلك يحرم إذا حل ، أصله اللمس والوطء .