المسألة التاسعة : قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } : واحدتها حليلة ، وهي فعيلة بمعنى مفعلة ، أي محللة . حرم الله على الآباء
nindex.php?page=treesubj&link=10980نكاح أزواج أبنائهم ، كما حرم على الأبناء
nindex.php?page=treesubj&link=10981نكاح أزواج آبائهم في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فكل فرج حل للابن حرم على الأب أبدا .
المسألة العاشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=10980الأبناء ثلاثة : ابن نسب ، وابن رضاع ، وابن تبن . فأما ابن النسب فمعلوم ، ومعلوم حكمه . وأما ابن الرضاع فيجري مجرى الابن في جملة من الأحكام معظمها التحريم ; لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700 : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } . وأما ابن التبني فكان ذلك في صدر الإسلام ; إذ تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
زيد بن حارثة ، ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } .
وفي الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما كنا ندعو
زيد بن حارثة إلا
زيد بن محمد حتى نزلت : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } ; وهذه هي الفائدة في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23من أصلابكم } ليسقط ولد التبني ، ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح
زينب زوج
زيد ، وقد كان يدعى له ، فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ : قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } : وَاحِدَتُهَا حَلِيلَةٌ ، وَهِيَ فَعَيْلَةٌ بِمَعْنَى مُفَعَّلَةٍ ، أَيْ مُحَلَّلَةٍ . حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْآبَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=10980نِكَاحَ أَزْوَاجِ أَبْنَائِهِمْ ، كَمَا حَرَّمَ عَلَى الْأَبْنَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=10981نِكَاحَ أَزْوَاجِ آبَائِهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلِابْنِ حَرُمَ عَلَى الْأَبِ أَبَدًا .
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=10980الْأَبْنَاءُ ثَلَاثَةٌ : ابْنُ نَسَبٍ ، وَابْنُ رَضَاعٍ ، وَابْنُ تَبَنٍّ . فَأَمَّا ابْنُ النَّسَبِ فَمَعْلُومٌ ، وَمَعْلُومٌ حُكْمُهُ . وَأَمَّا ابْنُ الرَّضَاعِ فَيَجْرِي مَجْرَى الِابْنِ فِي جُمْلَةٍ مِنْ الْأَحْكَامِ مُعْظَمُهَا التَّحْرِيمُ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700 : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } . وَأَمَّا ابْنُ التَّبَنِّي فَكَانَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ; إذْ تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } .
وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُو
زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إلَّا
زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتْ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } ; وَهَذِهِ هِيَ الْفَائِدَةُ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23مِنْ أَصْلَابِكُمْ } لِيَسْقُطَ وَلَدُ التَّبَنِّي ، وَيَذْهَبَ اعْتِرَاضُ الْجَاهِلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِكَاحِ
زَيْنَبَ زَوْجِ
زَيْدٍ ، وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لَهُ ، فَنَهَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ بِبَيَانِهِ .