الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              واختلف النحاة في الوصف في قوله : { اللاتي دخلتم بهن } فقيل : يرجع إلى الربائب والأمهات ، وهو اختيار أهل الكوفة . وقيل يرجع إلى الربائب خاصة ، وهو اختيار أهل البصرة ، وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفي العامل ممنوعا كالعطف على عاملين . وجوز ذلك كله أهل الكوفة ، ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر . وقد مهدنا القول في ذلك في كتاب " ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين " وقد رد القاضي أبو إسحاق الرواية عن زيد بن ثابت ، والذي استقر أنه مذهب علي خاصة ، كما قد استقر اليوم في الأمصار والأقطار أن الربائب والأمهات في هذا الحكم مختلفات ، وأن الشرط إنما هو في الربائب .

                                                                                                                                                                                                              واعلموا أن هذه المسألة من غوامض العلم وأخذها من طريق النحو يضعف ; فإن [ ص: 485 ] الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غيرهم بمقطع المقصود منهم ; وقد اختلفوا فيه وخصوصا عليا مع مقداره في العلمين ، ولو لم يسمع ذلك في اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية ، فإنما ينبغي أن يحاول ذلك بغير هذا القصد . والمأخذ فيه يرجع إلى خمسة أوجه : الأول : أن يقال : إنه يحتمل أن يرجع الوصف إلى الربائب خاصة .

                                                                                                                                                                                                              ويحتمل أن يرجع إليها جميعا ; فيرد إلى أقرب مذكور تغليبا للتحريم على التحليل في الفروج ، وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحريم والتحليل عليها .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكحها . وهذا إن صح حجة ظاهرة ، لكن رواية المثنى بن الصباح تضعف .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن قوله : { من نسائكم } لفظة عربية ; لأنه جمع لا واحد له من لفظه ، والواحد منه امرأة . وقولك : امرؤ وامرأة ، كقولك : آدمي وآدمية ، فقوله : وامرأتك كقوله : وآدميتك ، فأضيفت إليك ، ولا بد من البحث عن وجه هذه الإضافة ; فيحتمل أن يكون معناه التي تشبهك أو تجاورك أو تملكها أو تملكك ، أو تحل لها أو تحل لك . والإضافة على معنى الشبه والجوار محال ، وكذلك لو قسمت ما قسمت لم تجد وجها إلا باب التحليل والتحريم الذي نحن فيه وله مساق الآية ، وهو المقصود بالبيان ; فإذا حلت له أو ملكها فقد تحققت الإضافة المقصودة فوجب ثبوت الحكم على الإطلاق . وكذلك كنا نقول في الربائب ، لولا التقييد بشرط الدخول . فإن قيل : فاحملوا الأمهات على البنات . قلنا : لو كنا نطلب الرخص لفعلنا ، ولكن إذا تعارض الدليل في التحليل والتحريم في الفروج غلبنا التحريم ، وكذلك فعل علي في الأختين من ملك اليمين لما تعارض فيهما التحليل والتحريم غلب التحريم . [ ص: 486 ]

                                                                                                                                                                                                              الرابع : أنه قد قيل : إن المراد بالدخول هاهنا النكاح ، فعلى هذا الربائب والأمهات سواء ; لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في أمهاتهن لتحريمهن .

                                                                                                                                                                                                              الخامس : أن كل واحد من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه ، وخرج منه بوصفه ; فإنه قال : { وأمهات نسائكم } ، ثم قال بعده : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم } ، فوصف وكرر ، وذلك الوصف لا يصح أن يرجع إلى الأمهات ، وهو قوله : { اللاتي في حجوركم } ، فالوصف الذي يتلوه يتبعه ، ولا يرجع إلى الأول لبعده منه وانقطاعه عنه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية