الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثامنة والعشرون :

                                                                                                                                                                                                              قوله تعالى : { والله على ما نقول وكيل }

                                                                                                                                                                                                              اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد ، ولم يشهدا أحدا من الخلق .

                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح على قولين .

                                                                                                                                                                                                              أحدهما : أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين ; وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

                                                                                                                                                                                                              وقال مالك : إنه ينعقد دون شهود ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح .

                                                                                                                                                                                                              وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف ، وبينا أنه عقد معاوضة ، فلا يشترط [ ص: 510 ] لانعقاده الإشهاد كالبيع ، وإنما شرطنا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : { فرق ما بين النكاح والسفاح الدف } .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية