المسألة الثالثة عشرة :
قال بعضهم : هذا الذي [ كان ] جرى من صالح مدين لم يكن ذكرا لصداق المرأة ; وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما تفعله الأعراب فإنها تشترط صداق بناتها ، وتقول : لي كذا في خاصة نفسي
قلنا : هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر ، وهو حرام لا يليق بالأنبياء . فأما إذا شرط الولي شيئا لنفسه ، فقد اختلف علماؤنا فيما يخرجه الزوج من يده ، ولا يدخل في يد المرأة على قولين : [ ص: 502 ] أحدهما : أنه جائز .
والآخر : لا يجوز .
والذي يصح عندي فيه التقسيم ; فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا ، فإن كانت ثيبا جاز ; لأن نكاحها بيدها ، وإنما يكون للولي مباشرة العقد ، ولا يمتنع العوض عنه ، كما يأخذه الوكيل على عقد البيع .
وإن كانت بكرا كان العقد بيده ، فكأنه عوض في النكاح لغير الزوجة ، وذلك باطل ; فإن وقع فسخ قبل البناء ، وثبت بعده على مشهور الرواية . وقد بيناه في مسائل الفقه .
المسألة الرابعة عشرة :
قال بعض العلماء : لم يكن اشتراط صالح مدين على موسى مهرا ، وإنما كان كله لنفسه ، وترك المهر مفوضا . جائز . ونكاح التفويض
قلنا : كانت بكرا ، ولا يجوز ذلك بما قدمناه ، ولا يظن بالفضلاء ، فكيف بالأنبياء صلوات الله عليهم .