المسألة العاشرة : من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة } . فمنع من ورود اليد على الماء ، وأمر بإيراد الماء عليها ، وهذا أصل بديع في الباب ، ولولا وروده على النجاسة قليلا كان أو كثيرا لما طهرت . إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي في المسجد : { } . صبوا عليه ذنوبا من ماء
روي { } . [ ص: 446 ] أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فبايعه وصلى ركعتين ، ثم لم يلبث أن قام ففشج يعني فرج بين رجليه ، فبال في المسجد ، فعجل الناس إليه ؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزرموه ثم دعا به ، فقال ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى . قال : فما حملك على أن بلت في مسجدنا ؟ قال : والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعدات ، فبلت فيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله
وروى في صحيحه وغيره { محمد بن إسحاق بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر موضع بوله ، وطرحه خارج المسجد } .