المسألة الخامسة : ليستخلفنهم في الأرض } قوله : {
فيه قولان : أحدهما : أنها أرض مكة ، وعدت الصحابة أن يستخلفوا فيها الكفار .
الثاني : أنها بلاد العرب والعجم .
وهو الصحيح ; لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين . قال النبي صلى الله عليه وسلم { سعد بن خولة } يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات : لكن البائس بمكة . [ ص: 413 ] وقال في الصحيح أيضا : { بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا } . من رواية يمكث المهاجر . العلاء بن الحضرمي