المسألة الرابعة : في : كيفية الاستئذان
وهو بالسلام ، وصفته ما روي عن قال : كنت في مجلس من مجالس أبي سعيد الخدري الأنصار إذ جاء كأنه مذعور قال : استأذنت على أبو موسى ثلاثا ، فلم يأذن لي ، فرجعت . قال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمر } . فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع : والله لا [ ص: 371 ] يقوم معك إلا أصغرنا . فكنت أصغرهم . فقمت معه ، فأخبرت أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا حديث صحيح لا غبار عليه . وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام ، والثانية تأكيد ، والثالثة إعذار . عمر
وقد روى ، ابن وهب وابن القاسم عن أن الاستئناس هو الاستئذان على التأويل الأول ، ويكون قوله : { مالك وتسلموا } تفسيرا للاستئذان . وقد اخترنا قول . والله أعلم . ابن قتيبة