الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة :

                                                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : العذاب المراد بالآية الحبس .

                                                                                                                                                                                                              فيقال له : ولم تحبس ، ولم يجب عليها بقول الزوج شيء عندك ؟

                                                                                                                                                                                                              ثم قلت : اللعان حد فكيف وجب عليها بقول الزوج حد ، والله تعالى يقول : { ويدرأ عنها العذاب } ، وهو الحد ، بدليل قوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } يعني الحد ; فسماه عذابا هاهنا ; وهو ذاك بعينه ; لاتحاد المقصد فيها .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : اللعان يمين أو شهادة من الزوج ؟ وأيما كان فلا يوجب حدا على المرأة . [ ص: 357 ]

                                                                                                                                                                                                              قلنا : أقيم مقام الشهادة بدليل أنه يخلص به الزوج من الحد .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية