المسألة الرابعة : وأطراف النهار } : يعني في أحد القولين صلاة الظهر . وقيل صلاة المغرب ; لأنها في الطرف الثاني . والأول أصح ; لأن المغرب من طرف الليل ، لا من طرف النهار . وفي القول الثاني بعني به صلاة التطوع ، وهو قول قوله تعالى : { الحسن . والأول أصح .