[ ص: 171 ] nindex.php?page=treesubj&link=9311_19721_23607_23618_27521_28723_30520_32481_34334_34466nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما .
[92] ونزل في
عياش بن أبي ربيعة أخي
أبي جهل من الأم لما لقي
حارث بن زيد في طريق، وكان قد أسلم، ولم يشعر به
عياش، فقتله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أي: ما ينبغي لمؤمن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92أن يقتل مؤمنا إلا خطأ استثناء منقطع، معناه: لكن إن وقع خطأ، فتحرير رقبة، والخطأ: ما لم يتعمد الإنسان.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير أي:
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618فالواجب على القاتل عتق. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92رقبة مؤمنة كفارة باتفاق الأئمة إذا كان المقتول حرا مسلما، فإن كان المقتول ذميا أو عبدا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: nindex.php?page=treesubj&link=23618تجب الكفارة في قتله كوجوبها في حق الحر المسلم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تجب بقتل عبد ولا كافر، فإن كان القتل عمدا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تجب الكفارة، وقال الثلاثة: لا تجب، وإذا قتل الكافر مسلما خطأ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: [ ص: 172 ]
تجب عليه الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا كفارة عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية هي المال المؤدى إلى مجني عليه، أو وليه بسبب جناية.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مسلمة مؤداة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إلى أهله إلى ورثة القتيل بدل النفس، والرقبة في مال القاتل، والدية على عاقلته، فإن لم يكن له ورثة، فلبيت المال.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إلا أن يصدقوا يعفوا ويتركوا الدية.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان المقتول.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92من قوم عدو لكم أي: حرب للمسلمين، لا عهد بينكم وبينهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة محكوم بإسلامها، وإن كانت صغيرة، ولا دية فيه بالاتفاق; إذ لا وراثة بينه وبين أهله; لأنهم كفار محاربون.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان المقتول ذميا، أو معاهدا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة لأن حكمه حكم المسلم بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد أي: لم يملك الرقبة، ولا يقدر على تحصيلها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فصيام أي: فعليه صيام.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92شهرين متتابعين توبة من الله أي:
nindex.php?page=treesubj&link=23618جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ. [ ص: 173 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وكان الله عليما بمن قتل
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92حكيما فيما أمر في شأنه.
واعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=9286_9311_9304القتل على ثلاثة أقسام:
عمد محض: وهو أن يقتله بما يغلب على الظن موته به; كالسيف ونحوه، ففيه القصاص بشروطه، أو الدية بالاتفاق.
وشبه عمد: وهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا; كالحجر والعصا ونحوهما، ففيه الدية دون القصاص عند الثلاثة،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله لا يرى شبه العمد، ولا يقول به في شيء، وإنما القتل عنده عمد أو خطأ، لا غير، فإذا أصابه بما لا يقتل غالبا، فمات، فعنده يجب فيه القصاص.
وخطأ: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا أو حربيا، فإذا هو مسلم، ففيه الدية، ولا قصاص فيه بالاتفاق.
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=9339_9330قدر دية الحر المسلم، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مئة من الإبل، فالمغلظة: وهي التي بسبب العمد المحض وشبه العمد تجب أرباعا: خمسا وعشرين بنت مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية، وخمسا وعشرين بنت لبون، وهي التي طعنت في السنة الثالثة، وخمسا وعشرين حقة، وهي التي طعنت في السنة الرابعة، وخمسا وعشرين جذعة، وهي التي طعنت في السنة الخامسة، والمخففة: وهي التي بسبب قتل الخطأ تجب أخماسا: عشرين ابن مخاض، ومثلها بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذع، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، كل عشرة وزن سبعة مثاقيل.
nindex.php?page=treesubj&link=9296_9310ودية العمد المحض في مال القاتل مؤجلة في ثلاث سنين، ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة كذلك.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان الجاني من أهل البادية، فالدية مئة من الإبل تجب
[ ص: 174 ] في العمد أرباعا، وفي الخطأ أخماسا، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، إلا أنه جعل في الأخماس مكان ابن مخاض ابن لبون، والدية في التغليظ عنده تجب أثلاثا: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وهي التي في بطونها أولادها غير محدودة أسنانها، والتغليظ عنده في قتل أحد الوالدين ولده على وجه تقارنه الشبهة، وإن كان من أهل الذهب، وهم أهل
مصر والشام والمغرب، فهي ألف دينار، وإن كان من أهل الورق، وهم أهل
العراق وفارس وخراسان، فهي اثنا عشر ألف درهم، ودية العمد على القاتل في ماله مؤجلة في ثلاث سنين كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وقيل: حالة، ودية الخطأ على العاقلة مؤجلة كذلك.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مئة بعير مثلثة في العمد وشبهه; كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التغليظ، وفي الخطأ مخمسة كقول مالك، فلو عدمت، فالقديم من مذهبه ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، والجديد قيمتها بنقد بلده، ودية العمد على الجاني معجلة، وشبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة.
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، فهذه الخمس أصول في الدية، إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها، لزم قبوله، وتجب الإبل في العمد وشبهه أرباعا، وفي الخطأ أخماسا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ويؤخذ في البقر النصف مسنات، وهي التي لها سنتان، والنصف أتبعة، وهي التي لها سنة، وفي الغنم النصف ثنايا، وهي التي لها سنة، والنصف جذعة، وهي التي لها ستة أشهر، ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيب، ودية العمد المحض في مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ
[ ص: 175 ] على عاقلته في ثلاث سنين،
nindex.php?page=treesubj&link=9340ودية المرأة نصف دية الرجل باتفاقهم.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=9345_9344دية الذمي والمجوسي، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي كدية المسلم سواء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: دية الذمي نصف دية المسلم، والمجوسي ثمان مئة درهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية مسلم، والمجوسي ثلثا عشر دية مسلم، وديات نسائهم نصف ديات رجالهم بالاتفاق.
nindex.php?page=treesubj&link=9351ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت عند الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: من قتل عبدا خطأ، فعليه قيمته، لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة، وفي الأمة خمسة آلاف إلا عشرة، وإن كان أقل من ذلك، فعليه قيمته، وخالفه أبو يوسف، فوافق الجماعة.
واختلفوا في العاقلة، فقال الثلاثة: هم العصبة قربوا أو بعدوا، ومنهم الأصول والفروع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هم عصبته إلا الأصل والفرع، يقدم الأقرب فالأقرب.
nindex.php?page=treesubj&link=23608_23610_9278_9307ولا عقل على الصبيان والنساء بالاتفاق.
فإن فقد العاقل، عقل بيت المال عن المسلم، فإن فقد، فكل الدية على الجاني بالاتفاق.
[ ص: 171 ] nindex.php?page=treesubj&link=9311_19721_23607_23618_27521_28723_30520_32481_34334_34466nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .
[92] وَنَزَلَ فِي
عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخِي
أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْأُمِّ لَمَّا لَقِيَ
حَارِثَ بْنَ زَيْدٍ فِي طَرِيقٍ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ
عِيَاشٌ، فَقَتَلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْ: مَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ وَقَعَ خَطَأٌ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وَالْخَطَأُ: مَا لَمْ يَتَعَمَّدِ الْإِنْسَانُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ أَيْ:
nindex.php?page=treesubj&link=7419_23618فَالْوَاجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ عِتْقُ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَفَّارَةً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ حُرًّا مُسْلِمًا، فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: nindex.php?page=treesubj&link=23618تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِهِ كَوُجُوبِهَا فِي حَقِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا تَجِبُ بِقَتْلِ عَبْدٍ وَلَا كَافِرٍ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا تَجِبُ، وَإِذَا قَتَلَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا خَطَأً، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: [ ص: 172 ]
تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ هِيَ الْمَالُ الْمُؤَدَّى إِلَى مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ، أَوْ وَلِيِّهِ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مُسَلَّمَةٌ مُؤَدَّاةٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إِلَى أَهْلِهِ إِلَى وَرَثَةِ الْقَتِيلِ بَدَلَ النَّفْسِ، وَالرَّقَبَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ، فَلِبَيْتِ الْمَالِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا يَعْفُوا وَيَتْرُكُوا الدِّيَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ أَيْ: حَرْبٍ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا عُهَدَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَحْكُومٍ بِإِسْلَامِهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، وَلَا دِيَةَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ; إِذْ لَا وِرَاثَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ; لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُحَارِبُونَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ذِمِّيًّا، أَوْ مُعَاهِدًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَيْ: لَمْ يَمْلِكِ الرَّقَبَةَ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَصِيَامُ أَيْ: فَعَلَيْهِ صِيَامُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ:
nindex.php?page=treesubj&link=23618جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَوْبَةً لِقَاتِلِ الْخَطَأِ. [ ص: 173 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَنْ قَتَلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92حَكِيمًا فِيمَا أَمَرَ فِي شَأْنِهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9286_9311_9304الْقَتْلَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
عَمْدٌ مَحْضٌ: وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ; كَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ بِشُرُوطِهِ، أَوِ الدِّيَةُ بِالِاتِّفَاقِ.
وَشِبْهُ عَمْدٍ: وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا; كَالْحَجَرِ وَالْعَصَا وَنَحْوِهِمَا، فَفِيهِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرَى شِبْهَ الْعَمْدِ، وَلَا يَقُولُ بِهِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا الْقَتْلُ عِنْدَهُ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ، لَا غَيْرُ، فَإِذَا أَصَابَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَمَاتَ، فَعِنْدَهُ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ.
وَخَطَأٌ: وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ حَرْبِيًّا، فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ، فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَلَا قِصَاصَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9339_9330قَدْرُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْمُغَلَّظَةُ: وَهِيَ الَّتِي بِسَبَبِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَجِبُ أَرْبَاعًا: خَمْسًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي السِّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبَوْنٍ، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي السِّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي السِّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، وَالْمُخَفَّفَةُ: وَهِيَ الَّتِي بِسَبَبِ قَتْلِ الْخَطَأِ تَجِبُ أَخْمَاسًا: عِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَمِثْلُهَا بَنَاتٌ مَخَاضٍ، وَبَنَاتٌ لَبُونٌ، وَحِقَاقٌ، وَجَذَعٌ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، كُلُّ عَشَرَةٍ وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ.
nindex.php?page=treesubj&link=9296_9310وَدِيَةُ الْعَمْدِ الْمَحْضِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ كَذَلِكَ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِنْ كَانَ الْجَانِي مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَالدِّيَةُ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ تَجِبُ
[ ص: 174 ] فِي الْعَمْدِ أَرْبَاعًا، وَفِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا، كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْأَخْمَاسِ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ ابْنَ لَبُونٍ، وَالدِّيَةُ فِي التَّغْلِيظِ عِنْدَهُ تَجِبُ أَثْلَاثًا: ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَهِيَ الَّتِي فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا غَيْرُ مَحْدُودَةٍ أَسْنَانُهَا، وَالتَّغْلِيظُ عِنْدَهُ فِي قَتْلِ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ وَلَدَهُ عَلَى وَجْهٍ تُقَارِنُهُ الشُّبْهَةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ، وَهُمْ أَهْلُ
مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْمَغْرِبِ، فَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، وَهُمْ أَهْلُ
الْعِرَاقِ وَفَارِسَ وَخُرَاسَانَ، فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَقِيلَ: حَالَّةٌ، وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ كَذَلِكَ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مِئَةُ بَعِيرٍ مُثَلَّثَةٌ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ; كَقَوْلٍ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي التَّغْلِيظِ، وَفِي الْخَطَأِ مُخَمَّسَةٌ كَقَوْلِ مَالِكٍ، فَلَوْ عُدِمَتْ، فَالْقَدِيمُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَالْجَدِيدُ قِيمَتُهَا بِنَقْدِ بَلَدِهِ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الْجَانِي مُعَجَّلَةٌ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ.
وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ مِئَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، فَهَذِهِ الْخَمْسُ أُصُولٍ فِي الدِّيَةِ، إِذَا أَحْضَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ شَيْئًا مِنْهَا، لَزِمَ قَبُولُهُ، وَتَجِبُ الْإِبِلُ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ أَرْبَاعًا، وَفِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَيُؤْخَذُ فِي الْبَقَرِ النِّصْفُ مُسِنَّاتٌ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ، وَفِي الْغَنَمِ النِّصْفُ ثَنَايَا، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ، وَالنِّصْفُ جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا مِنَ الْعَيْبِ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ الْمَحْضِ فِي مَالِ الْجَانِي حَالَّةٌ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
[ ص: 175 ] عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ،
nindex.php?page=treesubj&link=9340وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ بِاتِّفَاقِهِمْ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9345_9344دِيَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ سَوَاءً، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ مُسْلِمٍ، وَالْمَجُوسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ مُسْلِمٍ، وَدِيَاتُ نِسَائِهِمْ نِصْفُ دِيَاتِ رِجَالِهِمْ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=treesubj&link=9351وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ إِلَّا عَشَرَةً، وَفِي الْأَمَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ إِلَّا عَشَرَةً، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَخَالَفَهُ أَبُو يُوسُفَ، فَوَافَقَ الْجَمَاعَةَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَاقِلَةِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هُمُ الْعَصَبَةُ قَرُبُوا أَوْ بَعُدُوا، وَمِنْهُمُ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: هُمْ عَصَبَتُهُ إِلَّا الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ، يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ.
nindex.php?page=treesubj&link=23608_23610_9278_9307وَلَا عَقْلَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ بِالِاتِّفَاقِ.
فَإِنْ فُقِدَ الْعَاقِلُ، عَقَلَ بَيْتُ الْمَالِ عَنِ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ فُقِدَ، فَكُلُّ الدِّيَةِ عَلَى الْجَانِي بِالِاتِّفَاقِ.