الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              848 (48) باب

                                                                                              النهي عن الاختصار في الصلاة ، وما يجوز من مس

                                                                                              الحصى فيها ، وما جاء في البصاق في المسجد

                                                                                              [ 437 ] عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرا .

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 399)، والبخاري (1219 و 1220)، ومسلم (545)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي (2 \ 127) .

                                                                                              [ ص: 155 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 155 ] (48) ومن باب : النهي عن الاختصار في الصلاة

                                                                                              قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا : اختلف في تأويله على أقوال :

                                                                                              أحدها : أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . قاله الهروي .

                                                                                              وثانيها : أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه ، ولا يكملها . قاله أبو هريرة .

                                                                                              وثالثها : هو أن يضع يده على خصره في الصلاة ; لأنه من فعل أهل الكبر . وقيل : لأنه من فعل اليهود ; كما قال - صلى الله عليه وسلم - : الاختصار راحة أهل النار ; يعني اليهود والمتكبرين ; لا أن لهم في النار راحة .

                                                                                              ورابعها : هو حذف الصلاة ، بحيث لا يتم ركوعها ، ولا سجودها ، ولا حدودها .




                                                                                              الخدمات العلمية