الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4811 [ 2588 ] وعنه ؛ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا" .

                                                                                              رواه أحمد ( 5 \ 121 )، ومسلم (2661)، وأبو داود (4705 و 4706)، والترمذي (3150).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله : " الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ") معناه : الله أعلم بما جبلهم عليه ، وطبعهم عليه ، فمن خلقه الله تعالى على جبلة المطيعين كان من أهل الجنة ، ومن خلقه الله على جبلة الكفار من القسوة والمخالفة ، كان من أهل النار . وهذا كما قال في غلامالخضر : " طبع يوم طبع كافرا " . وهذا الثواب والعقاب ليس مرتبا على تكليف ولا مرتبطا به ، وإنما هو بحكم علمه ومشيئته . وأما من قال : إنهم في النار مع آبائهم ، فمعتمده قوله صلى الله عليه وسلم : " هم من آبائهم " . ولا حجة فيه لوجهين :

                                                                                              [ ص: 679 ] أحدهما : أن المسألة علمية ، وهذا خبر واحد ، وليس نصا في الفرض .

                                                                                              وثانيهما : سلمناه ، لكنا نقول ذلك في أحكام الدنيا ، وعنها سئل ، وعليها خرج الحديث ، وذلك أنهم قالوا : يا رسول الله إنا نبيت أهل الدار من المشركين ، وفيهم الذراري . فقال : " هم من آبائهم " ، يعني في جواز القتل في حال التبييت ، وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية ، والله تعالى أعلم .




                                                                                              الخدمات العلمية