3224 (11) باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له
[ 1798 ] عن قال: عبادة بن الصامت ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء:
رواه (5 \ 325) أحمد (7199) والبخاري (1709) (43) ومسلم (7 \ 137) والنسائي (2866).
وابن ماجه